responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 313


دار أو فرش أو كتب ، بل وما يحتاج إليه لتزويج أولاده واختتانهم وما يحتاج إليه في المرض وفي موت أحد عياله وغير ذلك . نعم يعتبر فيه الاقتصار على اللائق بحاله دون ما يعد سفها وسرفا ، فلو زاد على ذلك لا يحسب منها ، بل الأحوط مراعاة الوسط من المئونة دون الفرد العالي منها الغير اللائق بحاله وان لم يعد سرفا بل سعة ، وإن كان الأقوى عدم وجوب مراعاته . والمناط في المئونة ما يصرف فعلا لا مقدارها ، فلو قتر على نفسه أو تبرع بها متبرع لم يحسب له ، بل لو وجب عليه في أثناء السنة صرف المال في شيء كالمشي إلى الحج أو أداء دين أو كفارة ونحو ذلك ولم يصرف فيه عصيانا لم يحسب مقداره منها على الأقوى .
( مسألة : 5 ) إذا كان له أنواع من الاستفادات من التجارة والزرع وعمل اليد وغير ذلك يلاحظ في آخر السنة [1] مجموع ما استفاده من الجميع ، فيخمس الفاضل عن مئونة سنته ولا يلزم أن يلاحظ لكل فائدة سنة على حدة .
( مسألة : 6 ) الأحوط بل الأقوى عدم احتساب رأس المال مع الحاجة إليه من المئونة ، فيجب عليه خمسه إذا كان من أرباح مكاسبه ، فإذا لم يكن له مال فاستفاد بإجارة أو غيرها مقدارا وأراد أن يجعله رأس المال للتجارة ويتجر به يجب عليه إخراج خمس ذلك المقدار ، وكذلك الحال في الملك الذي يشتريه من الأرباح ليستفيد من عائداته .
( مسألة : 7 ) إذا كان عنده أعيان من بستان أو حيوان مثلا ولم يتعلق بها الخمس - كما إذا انتقل إليه بالإرث - أو تعلق بها لكن أداه ، فتارة يبقيها للتكسب بعينها كالأشجار الغير المثمرة التي لا ينتفع الا بخشبها وما يقطع من أغصانها فأبقاها للتكسب بخشبها وأغصانها وكالغنم الذكر الذي يبقيه ليكبر ويسمن فيكتسب بلحمه ، وأخرى للتكسب بنمائها المنفصل كالأشجار المثمرة التي يكون المقصود الانتفاع بثمرها وكالأغنام الأنثى التي ينتفع بنتاجها ولبنها وصوفها ، وثالثة للتعيش بنمائها بأن كان



[1] هذا إذا لم يكن في شيء منها خسران ومعه فيأتي إن شاء الله حكمة .

313

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست