responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 312


وارتفعت قيمتها السوقية لم يجب عليه خمس تلك الزيادة إذا لم تكن العين من مال التجارة ورأس مالها ، كما إذا كان المقصود من شرائها وإبقائها اقتناءها والانتفاع بمنافعها ونمائها ، وأما إذا كان المقصود الاتجار بها فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة إذا أمكن بيعها وأخذ قيمتها ، وإذا لم يمكن بيعها إلا في السنة التالية تكون الزيادة من أرباح تلك السنة لا السنة الماضية على الأظهر .
( مسألة : 2 ) إذا كانت بعض الأموال التي يتجر بها وارتفعت قيمتها موجودة عنده في آخر السنة وبعضها دينا على الناس ، فان باع الموجودة أو أمكن بيعها وأخذ قيمتها يجب عليه خمس ربحها وزيادة قيمتها ، وأما الذي على الناس فان كان يطمئن باستحصالها بحيث يكون ما في ذمتهم كالموجود عنده يخمس المقدار الزائد على رأس ماله ، وأما ما لا يطمئن باستحصالها يصبر إلى زمان تحصيلها ، فإذا حصلها في السنة التالية أو بعدها تكون الزيادة من أرباح تلك السنة .
( مسألة : 3 ) الخمس في هذا القسم بعد إخراج الغرامات والمصارف التي تصرف في تحصيل النماء والربح ، وانما يتعلق بالفاضل عن مئونة السنة ، أولها حال الشروع في التكسب فيمن عمله التكسب واستفادة الفوائد تدريجيا يوما فيوما أو في يوم دون يوم مثلا ، وفي غيره من حين حصول الربح والفائدة ، فالزارع يجعل مبدأ سنته حين حصول فائدة الزرع ووصولها بيده وهو عند تصفية الغلة ، ومن كان عنده النخيل والأشجار المثمرة يكون مبدأ سنته وقت اجتذاذ التمر واقتطاف الثمرة . نعم لو باع الزرع أو الثمار قبل ذلك يكون زمان استفادته وقت البيع وتملك الثمن [1] .
( مسألة : 4 ) المراد بالمؤونة ما ينفقه على نفسه وعياله الواجبي النفقة وغيرهم ، ومنها ما يصرفه في زياراته وصدقاته وجوائزه وهداياه وأضيافه ومصانعاته والحقوق اللازمة له بنذر أو كفارة ونحو ذلك ، وما يحتاج إليه من دابة أو جارية أو عبد أو



[1] وأخذه .

312

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست