( مسألة : 2 ) لا فرق بين ما يخرج من البحر بالغوص وبين ما يخرج من الأنهار الكبيرة كدجلة والنيل والفرات إذا فرض تكوّن الجوهر فيها كالبحر . ( مسألة : 3 ) إذا غرق شيء في البحر واعرض عنه مالكه فأخرجه الغواص ملكه ، وهل يلحق به حكم الغوص ؟ الأحوط إجراء حكمه عليه خصوصا إذا كان مثل اللؤلؤ والمرجان . ( مسألة : 4 ) العنبر إذا أخرج بالغوص جرى عليه حكمه ، وان أخذ على وجه الماء أو الساحل ففي إجراء حكمه عليه إشكال أحوطه ذلك ، بل الأحوط عدم اعتبار النصاب [1] . ( مسألة : 5 ) انما يجب الخمس في الغوص والمعدن والكنز بعد إخراج ما يغرمه على الحفر والسبك والغوص والآلات ونحو ذلك ، بل يقوى اعتبار النصاب بعد الإخراج . « الخامس » - ما يفضل عن مئونته له ولعياله من الصناعات والزراعات وأرباح التجارات ، بل وسائر التكسبات ولو بحيازة مباحات أو استنماءات أو استنتاج أو ارتفاع قيمة أو غير ذلك مما يدخل تحت مسمى التكسب . والأحوط [2] تعلقه بكل فائدة وان لم يدخل تحت مسمى التكسب ، وعلى هذا فالأحوط تعلقه بنحو الهبات والهدايا والجوائز والميراث الذي لم يحتسب ، بل الأحوط تعلقه بمطلق الميراث والمهر وعوض الخلع ، وإن كان الأقوى عدم تعلقه بهذه الثلاثة ، كما انه لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة وان زاد عن مئونة السنة . نعم يجب الخمس في نمائها إذا تمت في ملكه ، وأما ما ملك بالصدقة المندوبة فالأحوط إعطاء خمسها إذا زادت عن مئونة السنة . ( مسألة : 1 ) إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو أدى خمسها
[1] ولا استثناء مئونة السنة . [2] بل لا يخلو عن قوة .