responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 310


الحجري يتعلق بها الخمس ، ومقتضى القاعدة عدم حل ما نشتري منهم علينا قبل إخراج خمسها ووجوب تخميسها علينا ، الا انه قد أبيح لنا ذلك ، فإن الأئمة عليهم السلام قد أباحوا لشيعتهم خمس الأموال غير المخمسة المنتقلة إليهم ممن لا يعتقد وجوب الخمس كافرا كان أو غيره ، وسواء كان من ربح تجارة أو غيره .
« الثالث » - الكنز الذي يرجع في مسماه إلى العرف إذا لم يعرف صاحبه ، سواء كان في بلاد الكفار أو في الأرض الموات أو الخربة من بلاد الإسلام ، سواء كان عليه أثر الإسلام أم لا ، ففي جميع هذه الصور يكون ملكا لواجده وعليه الخمس .
نعم لو وجده في أرض مملوكة للواجد بابتياع ونحوه عرّفه المالك قبله مع احتمال كونه له ، فان عرفه يعطى له وان لم يعرفه عرفه السابق إلى أن ينتهي إلى من لا يعرفه فيكون للواجد وعليه الخمس ، ولا يجب فيه الخمس حتى يبلغ عشرين دينارا في الذهب ومائتي درهم في الفضة وبأيهما كان في غيرهما . ويلحق بالكنز في الأحوط ما يوجد في جوف الدابة المشتراة مثلا ، فيجب فيه الخمس بعد عدم معرفة البائع .
ولا يعتبر فيه بلوغ النصاب ، بل يلحق به أيضا في الأحوط ما يوجد في جوف السمكة ، بل لا تعريف فيه للبائع إلا في فرض نادر ، بل الأحوط أيضا إلحاق غير السمكة والدابة من الحيوان بهما .
« الرابع » - الغوص ، فكلما يخرج به من الجواهر مثل اللؤلؤ والمرجان وغيرهما يجب فيه الخمس بشرط أن يبلغ قيمته دينارا فصاعدا ، فلا خمس فيما ينقص عن ذلك . ولا فرق بين اتحاد النوع وعدمه وبين الدفعة والدفعات ، فيضم بعضها إلى بعض فلو بلغ قيمة المجموع دينارا وجب الخمس ، وإذا اشترك جماعة في الإخراج فهو كما اشترك جماعة في استخراج المعدن وقد تقدم .
( مسألة : 1 ) إذا أخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون غوص يكون بحكم الغوص على الأحوط . نعم لو خرج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء فأخذه من غير غوص لم يجب فيه الخمس من هذه الجهة ، بل يدخل في أرباح المكاسب فيعتبر فيه إخراج مئونة السنة ولا يعتبر فيه النصاب .

310

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست