responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 309

إسم الكتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) ( عدد الصفحات : 326)


وجب خمس المجموع حتى فيما لو أخرج أقل من النصاب واعرض ثم عاد فأكمله على الأحوط لو لم يكن الأقوى . ولو اشترك جماعة في استخراج المعدن فهل يعتبر بلوغ نصيب كل واحد منهم النصاب أو يكفي بلوغ المجموع نصابا ؟ الأحوط الثاني وإن كان الأول لا يخلو من قوة . ولو اشتمل معدن واحد على جنسين أو أزيد كفى بلوغ قيمة المجموع نصابا على الأحوط لو لم يكن الأقوى ، وأما لو كانت معادن متعددة فإن كانت من جنس واحد يضم بعضها إلى بعض على الأقوى خصوصا إذا كانت متقاربة [1] ، وأما لو كانت أجناسا مختلفة اعتبر في الخارج من كل منها النصاب دون المجموع على الأقوى .
( مسألة : 1 ) لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين كونه في أرض مباحة أو مملوكة ، وإن كان الأول لمن استنبطه والثاني اختص بصاحب الأرض وان أخرجه غيره ، وحينئذ فإن كان بأمر من مالكها يكون الخمس بعد استثناء المئونة ومنها أجرة المخرج إذا لم يكن متبرعا ، وإن كان لا بأمر منه يكون له المخرج وعليه الخمس من دون استثناء المئونة لأنه لم يصرف عليه مئونة ، وليس عليه ما صرفه المخرج لأنه لم يكن بأمره . ولو كان المعدن في الأرض المفتوحة عنوة ، فإن كان في معمورها التي هي للمسلمين وأخرجه أحد المسلمين ملكه وعليه الخمس ، وان أخرجه غير المسلم ففي تملكه اشكال ، وإن كان في مواتها حال الفتح يملكها المخرج وعليه الخمس ولو كان كافرا [2] كسائر الأراضي المباحة ، ولو استنبط المعدن صبي أو مجنون تعلق الخمس به في الأقوى وان وجب على الولي الإخراج .
( مسألة : 2 ) قد عرفت أنه لا فرق في تعلق الخمس بما خرج من المعدن بين كون المخرج مسلما أو كافرا إذا كان في أراضي مملوكة أو مباحة ، فالمعادن التي بيد الكفار من الذهب والفضة والحديد والنفط وغيرها حتى ما يستخرجون من الفحم



[1] بحيث يصدق على المجموع معدن واحد .
[2] فيه إشكال .

309

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست