وسبي نسائهم وأطفالهم إذا كان الغزو معهم بإذن الإمام ، من غير فرق بين ما حواه العسكر وما لم يحوه كالأرض ونحوها على الأصح ، وأما ما أغتنم بالغزو من غير اذنه فان كان في حال الحضور والتمكن من الاستيذان من الإمام فهو من الأنفال وسيأتي أنها للإمام ، وأما ما كان في حال الغيبة وعدم التمكن من الاستيذان منه فالأحوط بل الأقوى وجوب الخمس فيه ، سيما إذا كان للدعاء إلى الإسلام ، وكذا ما اغتنم منهم عند الدفاع معهم إذا هجموا على المسلمين في أماكنهم ولو في زمن الغيبة ، وأما ما اغتنم منهم بالسرقة والغيلة وبالربا والدعوى الباطلة ونحوها ، وإن كان الأحوط إخراج الخمس منها من حيث كونه غنيمة [1] لا فائدة ، فلا يحتاج إلى مراعاة مئونة السنة وغيرها ، لكن الأقوى خلافه . ولا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين دينارا على الأصح . نعم يعتبر فيه أن لا يكون غصبا من مسلم أو ذمي أو معاهد ونحوهم من محترمي المال ، بخلاف ما كان في أيديهم من أهل الحرب وان لم يكن الحرب معهم في تلك الغزوة . ويقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم وتعلق الخمس به ، بل الظاهر جواز أخذ ماله أين ما وجد وبأي نحو كان ووجوب إخراج خمسه . « الثاني » - المعدن بكسر الدال ، والمرجع فيه عقلاء العرف ، ومنه الذهب والفضة والرصاص والحديد والصفر والزئبق والياقوت والزبر جد والفيروزج والعقيق والقير والنفط والكبريت والسبخ والكحل والزرنيخ والملح والجص والمغرة [2] وطين الغسل والأرمني على الأحوط ، وما شك في أنه منه لا خمس فيه من هذه الجهة . ويعتبر فيه بعد إخراج مئونة الإخراج والتصفية مثلا بلوغ عشرين دينارا أو ما يكون قيمته ذلك حال الإخراج ، وإن كان الأحوط إخراجه من المعدن البالغ دينارا بل مطلقا . ولا يعتبر الإخراج دفعة على الأقوى ، فلو أخرج دفعات وكان المجموع نصابا
[1] لا يبعد دخول ما يؤخذ منهم بغير الحرب في الفوائد المكتسبة ، بل ومع الحرب في زمان الغيبة أيضا خصوصا ما يؤخذ بجعل الأمير ، لكن الأحوط إخراج الخمس مطلقا . [2] على الأحوط ، والمغرة هي الطين الأحمر .