الإمام عليه السلام أو نائبه لأخذها وضبطها وحسابها ، فان لهم من الزكاة سهما لأجل عملهم وان كانوا أغنياء ، والإمام أو نائبه مخير بين أن يقدر لهم جعالة مقدرة أو أُجرة عن مدة مقررة وبين أن لا يجعل لهم جعلا فيعطيهم ما يراه . وفي سقوط هذا الصنف في زمان الغيبة ولو مع بسط يد نائبها في بعض الأقطار تأمل واشكال [1] . « الرابع » - المؤلفة قلوبهم [2] ، وهم الكفار الذين يراد ألفتهم إلى الجهاد أو للإسلام ، والمسلمون الذين عقائدهم ضعيفة ، والظاهر عدم سقوطه في هذا الزمان . « الخامس » - في الرقاب ، وهم المكاتبون العاجزون عن أداء مال الكتابة والعبيد تحت الشدة ، بل مطلق عتق العبد لكن مع عدم وجود المستحق للزكاة ، بخلاف الأول فإنه يشترى ويعتق وان وجد المستحق . « السادس » - الغارمون ، وهم الذين علتهم الديون في غير معصية ولا إسراف ولم يتمكنوا من وفائها ولو ملكوا قوت سنتهم . ( مسألة : 13 ) المراد بالدين كل ما اشتغلت به الذمة ولو كان مهرا لزوجته أو غرامة لما أتلفه أو تلف عنده مضمونا ، وفي اعتبار الحلول فيه تأمل وإشكال أحوطه اعتباره [3] وأقواه العدم . ( مسألة : 14 ) لو كان المديون كسوبا يتمكن من قضاء الدين تدريجا ، فان لم يرض بذلك الديان ويطلبون منه التعجيل فلا إشكال في جواز إعطائه من هذا السهم ، وان رضوا بذلك ولم يطالبوه فالأحوط عدم إعطائه . ( مسألة : 15 ) لو كان المديون ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه لوفاء دينه وان لم يجز إعطاؤه لنفقته .
[1] والأقوى عدم السقوط مع بسط اليد . [2] لا يبعد اختصاص إعطاء هذا السهم بالإمام عليه السلام . [3] لا يترك هذا الاحتياط .