responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 294


الإمام عليه السلام أو نائبه لأخذها وضبطها وحسابها ، فان لهم من الزكاة سهما لأجل عملهم وان كانوا أغنياء ، والإمام أو نائبه مخير بين أن يقدر لهم جعالة مقدرة أو أُجرة عن مدة مقررة وبين أن لا يجعل لهم جعلا فيعطيهم ما يراه . وفي سقوط هذا الصنف في زمان الغيبة ولو مع بسط يد نائبها في بعض الأقطار تأمل واشكال [1] .
« الرابع » - المؤلفة قلوبهم [2] ، وهم الكفار الذين يراد ألفتهم إلى الجهاد أو للإسلام ، والمسلمون الذين عقائدهم ضعيفة ، والظاهر عدم سقوطه في هذا الزمان .
« الخامس » - في الرقاب ، وهم المكاتبون العاجزون عن أداء مال الكتابة والعبيد تحت الشدة ، بل مطلق عتق العبد لكن مع عدم وجود المستحق للزكاة ، بخلاف الأول فإنه يشترى ويعتق وان وجد المستحق .
« السادس » - الغارمون ، وهم الذين علتهم الديون في غير معصية ولا إسراف ولم يتمكنوا من وفائها ولو ملكوا قوت سنتهم .
( مسألة : 13 ) المراد بالدين كل ما اشتغلت به الذمة ولو كان مهرا لزوجته أو غرامة لما أتلفه أو تلف عنده مضمونا ، وفي اعتبار الحلول فيه تأمل وإشكال أحوطه اعتباره [3] وأقواه العدم .
( مسألة : 14 ) لو كان المديون كسوبا يتمكن من قضاء الدين تدريجا ، فان لم يرض بذلك الديان ويطلبون منه التعجيل فلا إشكال في جواز إعطائه من هذا السهم ، وان رضوا بذلك ولم يطالبوه فالأحوط عدم إعطائه .
( مسألة : 15 ) لو كان المديون ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه لوفاء دينه وان لم يجز إعطاؤه لنفقته .



[1] والأقوى عدم السقوط مع بسط اليد .
[2] لا يبعد اختصاص إعطاء هذا السهم بالإمام عليه السلام .
[3] لا يترك هذا الاحتياط .

294

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست