responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 295


( مسألة : 16 ) كيفية صرف الزكاة في هذا المصرف اما بدفعها إلى المديون ليوفي دينه ، واما بالدفع إلى الدائن وفاء عن دينه ، ولو كان الغريم مديونا لمن عليه الزكاة جاز له احتساب ما في ذمته زكاة ، كما جاز له أن يحتسب ما عنده من الزكاة وفاء للدين الذي على الغريم يبرأ بذلك ذمته وان لم يقبض الزكاة ولم يوكل المالك في قبضها بل ولم يكن له اطلاع .
( مسألة : 17 ) إذا كان لمن عليه الزكاة دين على شخص وكان لذلك الشخص دين على فقير جاز له احتساب ما على ذلك الشخص زكاة ثم احتسابه له وفاء عما له على ذلك الفقير ، كما جاز أن يحيله ذلك الشخص على ذلك الفقير فيبرأ بذلك ذمة ذلك الشخص عن دين من عليه الزكاة وذمة الفقير عن دين ذلك الشخص ويشتغل لمن عليه الزكاة ، فيحسب ما في ذمته زكاة كما في المسألة السابقة .
( مسألة : 18 ) قد عرفت اعتبار كون الدين في غير معصية ، والمدار على صرفه فيها لا على كون الاستدانة لأجلها ، فلو استدان لا للمعصية فصرفه فيها لم يعط من هذا السهم بخلاف العكس .
« السابع » - في سبيل الله ، وهو جميع سبل الخير ، كبناء القناطر والمدارس والخانات وبناء المساجد وإعانة الحاج والزائرين وإكرام العلماء والمشتغلين وتخليص الشيعة من يد الظالمين ونحو ذلك . نعم الأحوط اعتبار الفقر في الزائر والحاج ونحوهما ، الا أن الأقوى خلافه ، لكن مع عدم التمكن من الزيارة والحج ونحوهما من مالهم ، بل يجوز دفع هذا السهم في كل قربة وان تمكن المدفوع إليه من فعلها بغير الزكاة .
« الثامن » - ابن السبيل ، وهو المنقطع به في الغربة وإن كان غنيا في بلده إذا كان سفره مباحا [1] ، فلو كان في معصية لم يعط ، وكذا لو تمكن من الاقتراض أو غيره ، فيدفع إليه من الزكاة مقدار ما يوصله إلى بلده على وجه يليق بحاله وشأنه أو إلى



[1] ولا يكون نفسه في معصية أيضا على الأحوط وإن كان السفر مباحا .

295

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست