responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 287


ومن حصة السلطان ، وأما إن كان بغير عنوان المقاسمة ففيه اشكال ، والأحوط لو لم يكن الأقوى اعتبار قبله [1] .
( مسألة : 15 ) الظاهر عدم اختصاص حكم الخراج بما يأخذه السلطان المخالف المدعي للخلافة والولاية على المسلمين بغير استحقاق ، بل يعم سلاطين الشيعة الذين لا يدعون ذلك ، بل لا يبعد شموله لكل مستول على جباية الخراج حتى فيما إذا لم يكن سلطان ، كبعض الحكومات المتشكلة في هذه الأعصار . وفي تعميم الحكم لغير الأراضي الخراجية - مثل ما يأخذه الجائر من أراضي الصلح أو التي كانت مواتا فتملكت بالاحياء - وجه ، بل لا يخلو من قوة .
( مسألة : 16 ) الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها ، من غير فرق بين السابقة على زمان التعلق واللاحقة ، والأحوط لو لم يكن الأقوى اعتبار النصاب قبل إخراجها [2] ، فإذا بلغ الحاصل حد النصاب تعلق به الزكاة مع اجتماع سائر الشرائط لكنه تخرج المؤن من الوسط ثم يخرج العشر أو نصف العشر من الباقي قل أو كثر . نعم لو استوعبت المئونة تمام الحاصل فلا زكاة . والمراد بالمؤونة كل ما يغرمه المالك في نفقة هذه الثمرة ويصرفه من الأموال في تنميتها أو حفظها ، كالبذر وثمن الماء المشتري لسقيها وأجرة الفلاح والحارث والحارس والساقي والحصاد والجذاذ وأجرة العوامل التي يستأجرها للزرع وأجرة الأرض ولو كانت غصبا ولم ينو إعطاء أجرتها لمالكها ، وما يصرفه في تجفيف الثمرة وإصلاح موضع الشمس وإصلاح النخل بتكريب ونحوه ، وما يصرفه في تسطيح الأرض وتنقية النهر بل وفي إحداثه لو كان هذا الزرع أو النخل أو الكرم محتاجا إليه . والظاهر أنه ليس منها ما يصرفه مالك البستان مثلا في حفر بئر أو نهر أو بناء دولاب أو ناعور أو حائط أو طوف ونحو ذلك مما يعد من مئونة تعمير البستان لا من مئونة ثمرته . نعم إذا صرف ذلك



[1] إلا إذا تعارف أخذه من العين الزكوي بحيث يصير كالمقاسمة فالأقوى اعتباره بعده .
[2] إلا إذا تعارف صرف العين الزكوي فيه كما مر .

287

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست