ضامن النخيل والكرم ومشتري الثمرة لأجل الثمر الذي اشتراه يكون من مئونته ، ولا يحسب منها أجرة المالك إذا كان هو العامل ولا أجرة ولده أو زوجته أو الأجنبي المتبرعين بالعمل ، وكذا أجرة الأرض والعوامل إذا كانت مملوكة له ، بل الأحوط عدم احتساب ثمن العوامل والآلات والأدوات التي يشتريها للزرع والسقي مما يبقى عينها بعد استيفاء الحاصل . نعم في احتساب ما يرد عليها من النقص بسبب استعمالها في الزرع والسقي وجه ، لكن الأحوط خلافه [1] ، وفي احتساب ثمن الزرع والثمر من المؤن إشكال . ( مسألة : 17 ) الظاهر أنه يلاحظ في البذر قيمته يوم الزرع [2] لا مثله ، سواء كان من ماله أو اشتراه ، فلو كان بعضه من ماله غير المزكى تعلق زكاته من العشر أو نصف العشر بذمته ويحسب قيمة البقية من مئونة هذا الزرع . ( مسألة : 18 ) لو كان مع الزكوي غيره وزعت المئونة عليهما ، وكذا الخراج [3] الذي يأخذه السلطان ، وفي توزيعها على التبن والحب وجه الا أن الأوجه خلافه [4] . ( مسألة : 19 ) إذا كان للعمل مدخلية في ثمر سنين عديدة يجوز احتسابه [5] من مئونة السنة الأولى فيكون غيرها بلا مئونة ، كما أنه يجوز التوزيع على السنين .
[1] والأقوى جواز الاحتساب ، وكذا ثمن الثمر والزرع بشرط أن يقسط بين الحنطة والتبن بالنسبة . [2] هذا على ما اختاره قدس سره من كون عين الزكوي متعلقا بحق الفقراء من دون أن يكون الفقراء شركاء في العين ، وأما على ما اخترناه من كونهم شركاء في العين فالزرع مشترك بين المالك والفقراء بمقدار حصتهم . نعم حصة المالك من المئونة لكنه مثلي ، فله أن يأخذ من عين الزكوي بمقدار ماله من البذر وله أن يأخذ قيمة يوم التصفية ويعتبر النصاب بعده . [3] يوزع إذا كان مضروبا على الأرض دون ما كان مضروبا على خصوص الزكوي . [4] بل الأقوى في زماننا التوزيع حيث أن التبن مقصود كالحب . نعم إذا لم يكن له قيمة معتنى بها للزارع فلا توزع المئونة عليه . [5] بل يتعين إذا احتاج الانتفاع به في السنة الأولى بهذا العمل وإن كان له تأثير في السنوات الآتية أيضا والا يتعين التوزيع .