كل نوع بحصته ، وإن كان الأقوى جواز الاجتزاء بمطلق الجيد عن الكل وان اشتمل على الأجود ، ولا يجوز دفع الردئ عن الجيد على الأحوط ، وهكذا الحال في أنواع العنب . ( مسألة : 14 ) يجوز تعيين مقدار ثمر النخل والكرم وتقدير ما يجيء منهما تمرا أو زبيبا بخرص أهل الخبرة ، ويتبعه تعيين النصاب وتعيين مقدار الزكاة به ، ووقته بعد بدو الصلاح الذي هو زمن التعلق ، وفائدته جواز تصرف المالك في الثمر كيف شاء بعده من دون احتياج إلى الضبط والحساب . والخارص هو الساعي بنفسه أو بغيره ، بل يقوى جوازه من المالك بنفسه إذا كان عارفا أو بعارف آخر إذا كان عدلا ، مع احتمال جواز الاكتفاء بأمانته ووثاقته . ولا يشترط فيه الصيغة ، بل يكتفى بعمل الخرص وبيانه . ثم ان زاد [1] ما في يد المالك عما عين بالخرص كان له ، وان نقص كان عليه على الأصح . نعم لو تلفت الثمرة أو بعضها بآفة سماوية أو أرضية أو ظلم ظالم لم يضمن . المطلب الثاني : انما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان من عين الحاصل بعنوان المقاسمة ، بل وما يأخذه نقدا باسم الخراج أيضا على الأصح . وأما ما يأخذه العمال زائدا على ما قرره السلطان ظلما ، فان كانوا يأخذونه من نفس الغلة قهرا فالظلم وارد على الكل ولا يضمن المالك حصة الفقراء ويكون بحكم الخراج في أن اعتبار الزكاة بعد إخراجه ، وان كانوا يأخذونه من غيرها فالأحوط الضمان خصوصا إذا كان الظلم شخصيا ، بل هو حينئذ لا يخلو من قوة . وانما يعتبر إخراج الخراج بالنسبة إلى اعتبار الزكاة ، فيخرج من الوسط ثم يؤدي العشر أو نصف العشر مما بقي . وأما بالنسبة إلى اعتبار النصاب ، فان كان ما ضرب على الأرض بعنوان المقاسمة فلا إشكال في اعتباره بعده ، بمعنى أنه يلاحظ بلوغ النصاب في حصته لا في المجموع منها
[1] الأحوط مع العلم بالزيادة فسخ الخارص أو إخراج المالك زكاة الزيادة رجاء .