حال التعلق ، لكن لو باعه مثلا قبل أداء ما عليه صح على الأصح [1] ، وحينئذ فإن علم المشتري بأدائه أو احتمله ليس عليه شيء [2] ، وان علم بعدم أدائه يجب عليه أداؤه ويرجع بها على البائع . ( مسألة : 8 ) إذا باع الزرع أو الثمر وشك في أن البيع كان بعد زمان التعلق حتى تكون الزكاة عليه أو قبله حتى تكون على المشتري لم يكن عليه شيء ، إلا إذا علم زمان التعلق وجهل زمان البيع فيجب عليه حينئذ إخراجها على الأقوى . وإذا شك المشتري في ذلك ، فان كان قاطعا بأن البائع لم يؤد زكاته على تقدير كون الشراء بعد زمان التعلق يجب عليه إخراجها مطلقا ، وان لم يكن قاطعا بذلك بل كان قاطعا بأدائها على ذلك التقدير أو احتمله ليس عليه شيء مطلقا ، حتى فيما إذا علم زمان البيع وشك في تقدم التعلق وتأخره على الأقوى ، وإن كان الأحوط في هذه الصورة إخراجها . ( مسألة : 9 ) إذا مات المالك بعد تعلق الزكاة وقبل إخراجها تخرج من تركته [3] ، وإذا مات قبله وجب على من بلغ سهمه النصاب من الورثة مع اجتماع سائر الشرائط ، فإذا لم يبلغ سهم واحد منهم النصاب فلا زكاة ، وإذا لم يعلم أن الموت كان قبل زمان التعلق أو بعده فمن بلغ سهمه النصاب يجب عليه إخراج زكاة حصته للعلم بكونها متعلقة للحق الزكاتي على أي حال ، وان لم يعلم بأن التعلق كان في زمان حياة مورثه أو بعده ، ومن لم يبلغ نصيبه حد النصاب لا يجب عليه شيء إلا إذا علم زمان التعلق وشك في زمان الموت ، فيجب عليه إخراجها على الأحوط [4] لو لم يكن الأقوى .
[1] بل البيع بالنسبة إلى مقدار الزكاة فضولي ، فان أجازه الحاكم الشرعي طالبه بالثمن بالنسبة إلى مقدار الزكاة ، وان دفعه إلى البائع رجع بعد الدفع إلى الحاكم عليه ، وان لم يجزه كان له أخذ مقدار الزكاة من المبيع ويرجع المشتري إلى البائع فيأخذ ثمن هذا المقدار منه ان أداه إليه . [2] حملا لفعل البائع على الصحة . [3] بل من عين الزكوي مع بقائها وللورثة أداء القيمة ، ومع التلف مضمونا يخرج من التركة . [4] بل على الأقوى .