« الأمر الثاني » - التملك بالزراعة إن كان مما يزرع أو انتقال الزرع أو الثمرة مع الشجرة أو منفردة إلى ملكه قبل تعلق الزكاة ، فتجب عليه الزكاة حينئذ وان لم يكن زارعا . ( مسألة : 3 ) المشهور أن وقت تعلق الزكاة عند اشتداد الحب في الزرع وحين بدو الصلاح ، أعني حين الاصفرار أو الاحمرار في ثمرة النخل وحين انعقاد الحصرم في ثمرة الكرم . وقيل ان المدار على التسمية حنطة أو شعيرا أو تمرا أو عنبا ، والقول الأول لا يخلو عن رجحان [1] لكن لا يخلو عن اشكال ، فلا يترك مراعاة الاحتياط في الثمرة المترتبة على القولين في المسألة . ( مسألة : 4 ) وقت وجوب الإخراج حين تصفية الغلة واجتذاذ التمر [2] واقتطاف الزبيب ، وهذا هو الوقت الذي لو أخرها عنه ضمن ، ويجوز للساعي مطالبة المالك فيه ويلزمه القبول ، ولو طالبه قبله لم يجب عليه القبول وان جاز له الإخراج بعد زمان التعلق ويجب على الساعي القبول ، فوقت وجوب الأداء غير وقت التعلق . ( مسألة : 5 ) لو أراد المالك الاقتطاف حصرما أو عنبا أو بسرا أو رطبا جاز ووجب أداء الزكاة حينئذ من العين أو القيمة [3] بعد فرض بلوغ تمرها وزبيبها النصاب . ( مسألة : 6 ) يجوز للمالك دفع الزكاة والثمر على الشجر قبل الجذاذ منه أو من قيمته . ( مسألة : 7 ) إذا ملك نخلا مثلا قبل أن يبدو [4] صلاح ثمرته أو ثمرا قبل أن يبدو صلاحه أو زرعا قبل اشتداد حبه فالزكاة عليه بعد زمان التعلق مع اجتماع الشرائط ، بخلاف ما إذا ملك بعد زمان التعلق ، فإن الزكاة على من انتقل عنه ممن كان مالكا
[1] غير معلوم ، فلا يترك مراعاة الاحتياط مطلقا . [2] بل عند صيرورة الرطب تمرا والعنب زبيبا . [3] قيمة التمر والزبيب ، وأما قيمة الحصرم والرطب ان كانت أقل ففيها اشكال ، وكذا في إلزام الفقير بقطع الحصرم أو الرطب ، وكذا في الفرع الآتي . [4] أي قبل تعلق الزكاة .