responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 282


رطلان وربع بالعراقي ورطل ونصف بالمدني ، فيكون النصاب ألفين وسبعمائة رطل بالعراقي وألف وثمانمائة رطل بالمدني ، والرطل العراقي مائة وثلاثون درهما عبارة عن إحدى وتسعين مثقالا شرعيا وثمانية وستين مثقالا وربع مثقال صيرفي ، لان المثقال الشرعي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ، وبحسب حقة النجف التي هي عبارة عن تسعمائة وثلاثة وثلاثين مثقالا صيرفيا وثلث مثقال ثمان وزنات وخمس حقق ونصف إلا ثمانية وخمسين مثقالا وثلث مثقال ، وبعيار الإسلامبول وهو مائتان وثمانون مثقالا سبع وعشرون وزنة وعشر حقق وخمسة وثلاثون مثقالا ، وبالمن الشاة المتداول في بعض بلاد إيران الذي هو عبارة عن ألف ومائتي مثقال وثمانين مثقالا صيرفيا مائة منّ وأربعة وأربعون منا الا خمسة وأربعون مثقالا صيرفيا ، وبالمن التبريزي المتداول في غالب بلاد إيران مائتان وثمانية وثمانون منا الا خمسة وأربعين مثقالا صيرفيا . فلا زكاة في الناقص عن النصاب ولو يسيرا ، كما أنه يجب الزكاة في النصاب وما زاد عليه ولو يسيرا .
( مسألة : 1 ) المدار في بلوغ النصاب ملاحظة حال الجفاف وإن كان زمان التعلق قبل ذلك ، فلو كان عنده خمسة أوسق من الرطب لكن ينقص عنها حال الجفاف فلا زكاة ، حتى أن مثل البرين وشبهه مما يؤكل رطبا انما تجب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب تمرا وان قل التمر منه ، ولو فرض عدم صدق التمر على يابسة لم تجب الزكاة .
( مسألة : 2 ) إذا كان له نخيل أو كروم أو زروع في بلاد متباعدة يدرك بعضها قبل بعض ولو بشهر أو شهرين أو أكثر بعضها إلى بعض بعد إن كان الثمرتان لعام واحد ، وحينئذ ان بلغ النصاب ما أدرك منه تعلق الوجوب ووجب ما هو فريضة المدرك ، وما لم يدرك انما يجب ما هو فريضته عند إدراكه قل أو كثر ، وان لم يبلغ النصاب ما سبق إدراكه تربص في الزكاة حتى يدرك ما يكمل النصاب ، ولو كان له نخل يطلع أو كرم يثمر في عام مرتين ضم الثاني إلى الأول على اشكال [1] .



[1] لا يبعد عدم الضم إذا عد في الصرف ثمرة عامين .

282

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست