الأحوط لو لم يكن الأقوى . ( مسألة : 5 ) إذا اقترض النصاب وتركه بحاله عنده حتى حال عليه الحول يكون زكاته عليه لا على المقرض ، بل لو شرط كونها عليه لم يلزم الشرط إذا كان المقصود وجوبها عليه . نعم لو شرط عليه التبرع عنه [1] بأداء ما وجب عليه يلزم عليه على اشكال . وعلى كل حال ان لم يفعل ولم يف بالشرط لم تسقط عن المقترض ، بل يجب عليه أداؤها من ماله . ( الفصل الثالث ) ( في زكاة الغلات ) وقد عرفت أنه لا يجب الزكاة الا في أربعة أجناس منها الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والأحوط إلحاق السلت الذي هو كالشعير في طبعه وكالحنطة في ملاسته وعدم القشر بالشعير ، وإلحاق العلس الذي هو كالحنطة بالحنطة ، بل في الثاني لا يخلو من قوة ، لقوة احتمال كونه نوعا من الحنطة في كل قشر حبتان . ولا تجب الزكاة في غيرها وان استحبت في كل ما تنبت الأرض مما يكال أو يوزن من الحبوب كالأرز والماش والذرة ونحو ذلك لا الخضر والبقول كما مر . وحكم ما يستحب فيه الزكاة حكم ما تجب فيه من اعتبار بلوغ النصاب وقدره ومقدار ما يخرج منه وغير ذلك ، ويقع الكلام في زكاة الغلات في مطالب : المطلب الأول : يعتبر في الزكاة أمران [2] : « الأول » - بلوغ النصاب ، وهو خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعا ، فهو ثلاثمائة صاع ، والصاع تسعة أرطال بالعراقي وستة بالمدني ، لأنه أربعة أمداد والمد
[1] التبرع بأداء زكاة الحي مطلقا محل اشكال ، ويتفرع عليه الإشكال في اشتراطه . [2] مضافا إلى ما مر من الشرائط العامة .