المسكوك حلية للزينة مثلا لم يتغير الحكم [1] زاده الاتخاذ أو نقصه في القيمة ما دامت المعاملة به على وجهها ممكنة ، اما لو تغيرت بالاتخاذ بحيث لم تبق المعاملة بها فلا زكاة . « الثالث » - الحول ، ويعتبر أن يكون النصاب موجودا فيه أجمع ، فلو نقص عن النصاب في أثنائه أو تبدلت أعيان النصاب بجنسه أو بغير جنسه أو بالسبك لا بقصد الفرار بل ومعه لم تجب فيه زكاة ، وان استحب إخراجها إذا كان السبك بقصد الفرار بل هو الأحوط . نعم لو سبك الدراهم والدنانير بعد وجوب الزكاة بحول الحول لم تسقط الزكاة . ( مسألة : 1 ) تضم الدراهم والدنانير بعضها إلى بعض بالنسبة إلى تحقق النصاب وان اختلفت من حيث الاسم والسكة ، بل ومن حيث القيمة واختلاف الرغبة ، فيضم القران العجمي إلى المجيدي والروبية ، بل يضم الرائج الفعلي إلى المهجور . وأما بالنسبة إلى إخراج الزكاة فإن تطوع المالك بالإخراج من الأرغب والفرد الأكمل فقد أحسن وزاد خيرا ، والا اخرج من كل بقسطه ونسبته في الأحوط [2] ، وإن كان الأقوى جواز الاجتزاء بالفرد الأدون عن الجميع . ( مسألة : 2 ) الدراهم المغشوشة بما يخرجها عن اسم الفضة الخالصة ولو الردية لا زكاة فيها حتى بلغ خالصها النصاب ، ولو شك فيه ولم يكن طريق إلى التعرف لم تجب الزكاة ، وفي وجوب التصفية ونحوها للاختبار تأمل وإشكال أحوطه ذلك [3] . ( مسألة : 3 ) لو أخرج المغشوشة زكاة عن الخالصة أو المغشوشة ، فإن علم بأن ما فيها من الفضة الخالصة بمقدار الفريضة فهو ، والا فلا بد من تحصيل العلم بذلك ولو بإعطاء مقدار يعلم بأن ما فيه من الفضة الخالصة ليس بأنقص منها . ( مسألة : 4 ) لو ملك النصاب ولم يعلم هل فيه غش أم لا وجبت الزكاة [4] على
[1] على الأحوط . [2] لا يترك هذا الاحتياط . [3] لا يترك . [4] أو الاختبار .