< فهرس الموضوعات > فيما يجب فيه الزكاة ويستحب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القول في النصاب < / فهرس الموضوعات > ( مسألة : 10 ) الكافر تجب عليه الزكاة وان لم تصح منه لو أداها . نعم للإمام عليه السلام أو نائبه أخذها منه قهرا ، بل يقوى أن له أخذ عوضها منه لو كان قد أتلفها . نعم لو أسلم بعد ما وجبت عليه سقطت عنه وان كانت العين موجودة [1] على اشكال . هذا إذا بقي على كفره إلى تمام الحول ، وأما لو أسلم قبله ولو بلحظة فالظاهر وجوب الزكاة عليه . القول فيما يجب فيه الزكاة وما يستحب : ( مسألة ) تجب الزكاة : في الأنعام الثلاثة الإبل والبقر والغنم ، والنقدين الذهب والفضة ، والغلات الأربع الحنطة والشعير والتمر والزبيب . ولا تجب فيما عدي هذه التسعة . وتستحب في كل ما أنبت الأرض مما يكال أو يوزن من الحبوب والثمار وغيرها حتى الأشنان ، دون الخضر والبقول كالقت والبادنجان والخيار والبطيخ ونحو ذلك ، وتستحب أيضا في مال التجارة على الأصح . وفي الخيل الإناث دون الذكور منها ودون البغال والحمير والرقيق . والكلام في التسعة المزبورة التي يجب فيها الزكاة يقع في ثلاثة فصول : ( الفصل الأول ) في زكاة الانعام ، وشرائط وجوبها مضافا إلى الشرائط العامة السابقة أربعة : النصاب ، والسوم ، والحول ، وأن لا تكون عوامل . القول في النصاب : ( مسألة : 1 ) في الإبل اثنى عشر نصابا : خمس وفيها شاة ، ثم عشرة وفيها شاتان ، ثم خمسة عشر وفيها ثلاث شيات ، ثم عشرون وفيها أربع شيات ، ثم خمس وعشرون وفيها خمس شيات ، ثم ست وعشرون وفيها بنت مخاض ، ثم ست وثلاثون