responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 272


عليه عنوان الموقوف عليه ، وأما بعد القبض فهو كسائر أمواله تتعلق به مع اجتماع شرائطه ، فإذا كان نخيل بستان وقفا على الفقراء وبعد ظهور الثمر وقبل بدو الصلاح دفع المتولي ما على النخيل إلى بعض الفقراء وسلم إليه فبدا صلاحها عنده تتعلق بها الزكاة مع اجتماع الشرائط ، وكذا لو كانت أغنام وقفا على الفقراء ، بأن يكون نتاجها لهم فقبض الفقير منها مقدار النصاب وجرى في الحول عنده .
( مسألة : 6 ) زكاة القرض على المقترض بعد القبض وجريان الحول عنده ، وليس على المقرض والدائن شيء قبل أن يستوفي طلبه ، فما دام لم يستوفه ولو اختيارا بل ولو فرارا من الزكاة لم تجب عليه [1] .
( مسألة : 7 ) إذا عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الوجوب أو بعد مضي الحول متمكنا فقد استقر وجوب الزكاة ، فيجب عليه الأداء إذا تمكن ، وإذا تمكن بعد ما لم يكن متمكنا وقد مضى عليه سنون جرى في الحول من حينه ، واستحب زكاته لسنة واحدة مما مضى ، بل يقوى استحبابها بمضي سنة واحدة أيضا .
( مسألة : 8 ) إذا كان المال الزكوي مشتركا بين اثنين أو أزيد يعتبر النصاب بالنسبة إلى الحصص لا المجموع ، فكل من بلغت حصته حد النصاب وجبت عليه الزكاة دون من لم تبلغ حصته حده .
( مسألة : 9 ) لو استطاع الحج بالنصاب ، فان تم الحول أو تعلق الوجوب قبل سير القافلة والتمكن من الذهاب وجبت الزكاة ، فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراجها وجب الحج والا فلا ، وإن كان تمام الحول بعد زمان سير القافلة وأمكن صرف النصاب أو بعضه في الحج وجب الحج ، فان صرفه فيه سقط وجوب الزكاة ، وان عصى ولم يحج وجبت الزكاة بعد تمام الحول ، ولو تقارن خروج القافلة مع تمام الحول ، أو تعلق الوجوب وجبت الزكاة دون الحج .



[1] ولكن يستحب في هذا الفرض وكذا في صورة الفرار من الزكاة خصوصا لسنة واحدة ، بل لا يبعد استحبابها لسنة واحدة مطلقا بعد الاستيفاء .

272

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست