وفيها بنت لبون ، ثم ست وأربعون وفيها حقة ، ثم إحدى وستون وفيها جذعة ، ثم ست وسبعون وفيها بنتا لبون ، ثم إحدى وتسعون وفيها حقتان ، ثم مائة وإحدى وعشرون ، ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون ، بمعنى وجوب مراعاة المطابق منهما ، ولو لم تحصل المطابقة إلا بهما لو حظا معا ، ويتخير مع المطابقة بكل منهما أو بهما ، وعلى هذا لا يتصور صورة عدم المطابقة ، بل هي حاصلة في العقود بأحد الوجوه المزبورة . نعم فيما اشتمل على النيف - وهو ما بين العقدين من الواحد إلى تسعة - لا يتصور المطابقة ، فتراعى على وجه يستوعب الجميع ما عدا النيف ويعفى عنه ، ففي مائة وإحدى وعشرين يحسب ثلاث أربعينات وتدفع ثلاث بنات لبون ، وفي مائة وثلاثين يحسب أربعينين وخمسين فتدفع بنتا لبون وحقة ، وفي مائة وأربعين يحسب خمسينين وأربعين فتدفع حقتان وبنت لبون ، وإذا بلغ مائة وخمسين يحسب ثلاث خمسينات فتدفع ثلاث حقق ، وفي مائة وستين يحسب أربع أربعينات وتدفع أربع بنات لبون إلى أن بلغ مائتين ، فيتخير بين أن يحسبها خمس أربعينات ويعطي خمس بنات لبون ، وأن يحسبها أربع خمسينات ويعطي أربع حقق . وفي البقر ومنه الجاموس نصابان ثلاثون وأربعون ، وفي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وفي كل أربعين مسنة . ويجب مراعاة المطابقة هنا أيضا ، ولا يتصور عدم المطابقة إذا لو حظ أحدهما أو كل منهما أو هما معا ، ففي ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وفي أربعين مسنة ، وما بينهما عفو ، كما أن ما بين أربعين إلى ستين عفو أيضا ، فإذا بلغ الستين فلا يتصور عدم المطابقة في العقود إذا لوحظا بأحد الوجوه المزبورة ، ففي الستين يلاحظ الثلاثون ويدفع تبيعان ، وفي السبعين يلاحظ ثلاثون مع أربعين فيعطى تبيع ومسنة ، وفي الثمانين يحسب أربعينين ويدفع مسنتان ، وفي التسعين يحسب ثلاث ثلاثينات ويدفع ثلاث تبيعات ، وفي المائة يحسب ثلاثينين وأربعين فيعطى تبيعتان ومسنة ، وفي المائة والعشرين يتخير بين أن يحسبها أربع ثلاثينات أو ثلاث أربعينات ويعفى عن النيف وهو ما بين العقود كما في الإبل .