الاحتياط [1] فيما لو أمكن فكه . وكذا لا زكاة في المجحود وان كانت عنده بينة يتمكن من انتزاعه بها أو بيمين ، ولا في المسروق ، ولا في المدفون الذي نسي مكانه ، ولا في الضال ، ولا في الساقط في البحر ، ولا في المورث عن غائب مثلا ولم يصل إليه أو إلى وكيله ، ولا في الدين وان تمكن من استيفائه . « سادسها » - بلوغ النصاب كما سيأتي تفصيله . ( مسألة : 2 ) لو شك في البلوغ [2] حين التعلق أو في التعلق حين البلوغ لم يجب الإخراج ، وكذا الحال في الشك في حدوث العقل في زمان التعلق مع كونه مسبوقا بالجنون ، وأما لو كان مسبوقا بالعقل وشك في طرو الجنون حال التعلق وجب الإخراج . ( مسألة : 3 ) يعتبر تمام التمكن من التصرف فيما يعتبر فيه الحول في تمام الحول ، فإذا طرأ ذلك في أثناء الحول ثم ارتفع انقطع الحول ويحتاج إلى حول جديد ، وأما فيما لا يعتبر فيه الحول ففي اعتباره حال تعلق الوجوب تأمل وإشكال ، أقواه ذلك وأحوطه العدم [3] . ( مسألة : 4 ) ثبوت الخيار لغير المالك لا يمنع [4] من تعلق الزكاة ، فلو اشترى نصابا من الغنم وكان للبائع الخيار جرى في الحول من حين العقد لا من حين انقضائه . ( مسألة : 5 ) انما لا تتعلق الزكاة بنماء الوقف العام قبل أن يقبضه من ينطبق
[1] والأقوى أنه لا يجب مراعاته . [2] لو شك بعد البلوغ في بلوغه حين التعلق لم يجب عليه الإخراج ، لأصالة عدم البلوغ حال التعلق . وأما لو شك في حال التعلق فليس لأصالة عدم البلوغ أثر ، لان كونه مكلفا غير محرز . نعم حيث كان في موضوع التكليف شاكا لم يحرز وجوب الزكاة عليه ، وكذا في الجنون فان في حال الشك في الجنون لم يحرز حجية الاستصحاب له حتى يستصحب العقل . نعم بعد صيرورته عاقلا يمكن له استصحاب عقله حال التعلق . [3] هذا الاحتياط لا يترك . [4] في الخيار المشروط برد الثمن لا يبعد عدم جواز التصرف الناقل في المبيع وعدم وجوب الزكاة ولو كان الخيار في بعض الحول وفي غيره اشكال والأحوط الإخراج .