responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 265


كان المنذور الاعتكاف الشرعي ، وكذا لو نذر اعتكاف يوم أو يومين مقيدا بعدم الزيادة . نعم لو لم يقيده به صح ووجب ضم يوم أو يومين .
( مسألة : 5 ) لو نذر اعتكاف شهر يجزيه ما بين الهلالين وإن كان ناقصا ، لكن يضم إليه حينئذ يوما بناء على وجوب كل ثالث كما هو الأقوى [1] .
( مسألة : 6 ) يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد ، فلا يجوز أن يجعله في مسجدين ولو كانا متصلين . نعم لو كان اتصالهما على نحو يعدان مسجدا واحدا فلا بأس به . ولو تعذر إتمام الاعتكاف في محل النية لخوف أو هدم ونحو ذلك بطل ، ولا يجزيه إتمامه في جامع آخر .
( مسألة : 7 ) سطوح المساجد وسراديبها ومحاريبها من المساجد ، فحكمها حكمها ما لم يعلم خروجها ، بخلاف سنائدها ومضافاتها كالدهليز ونحوه ، فإنها ليس منها ما لم يعلم دخولها وجعلها جزءا منها ، ومن ذلك بقعتا مسلم بن عقيل وهانئ ، فإن الظاهر أنهما خارجان عن مسجد الكوفة .
( مسألة : 8 ) إذا عين موضعا خاصا من المسجد محلا لاعتكافه لم يتعين ويكون قصده وتعيينه لغوا ، حتى فيما لو عين السطح دون الأسفل أو العكس .
( مسألة : 9 ) من الضرورات المبيحة للخروج : إقامة الشهادة ، وحضور الجماعة [2] ، وعيادة المريض ، وتشييع الجنازة ، وتشييع المسافر ، واستقبال القادم وغير ذلك وان لم يتعين عليه شيء من ذلك . والضابط كل ما يلزم الخروج إليه عقلا أو شرعا أو عادة من الأمور الواجبة أو الراجحة ، سواء كانت متعلقة بأمور الدنيا أو الآخرة حصل ضرر بترك الخروج إليها أو لا . نعم الأحوط مراعاة أقرب الطرق والاقتصار على مقدار الحاجة والضرورة ، ويجب ان لا يجلس تحت الظلال مع



[1] بل الأحوط كما مر .
[2] جواز الخروج لحضور الجماعة مشكل إلا للجمعة ، بل لا يصلى في خارج ما اعتكف فيه ولو كان خروجه للحاجة التي يجوز لها الخروج إلا في مكة فإنها رخصت للصلاة في بيوتها لأنها كلها حرم الله .

265

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست