الإمكان ، بل ولا يمشي تحته ، بل الأحوط عدم الجلوس مطلقا الا مع الضرورة . ( مسألة : 10 ) لو أجنب في المسجد وجب عليه الخروج للاغتسال إذا لم يمكن إيقاعه فيه [1] ، ولو ترك الخروج بطل اعتكافه من جهة حرمة لبثه . ( مسألة : 11 ) لو غصب مكانا في المسجد - بأن دفع من سبق إليه وجلس فيه - بطل اعتكافه [2] ، وكذا لو جلس على فراش مغصوب على تأمل واشكال فيهما . نعم لو كان جاهلا بالغصب أو ناسيا له لا إشكال في الصحة ، ولو فرش المسجد بتراب أو آجر مغصوب ، فإن أمكن إزالته والتحرز عنه يكون كالفراش المغصوب ، والا فلا مانع من الكون عليه على اشكال ، فالأحوط الاجتناب [3] . ( مسألة : 12 ) لو طال الخروج في مورد الضرورة بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل . ( مسألة : 13 ) يجوز للمعتكف أن يشترط حين النية الرجوع عن اعتكافه متى شاء حتى اليوم الثالث ، سواء علقه على عروض عارض أم لا ، فهو على حسب ما شرط ان عاما فعام وان خاصا فخاص ، كما يصح للناذر [4] اشتراط ذلك في نذره ، كأن يقول « لله علي أن اعتكف بشرط أن يكون لي الرجوع عند عروض كذا » مثلا ، فيجوز له الرجوع ولا يترتب عليه اثم ولا حنث ولا قضاء وان لم يشترط [5] ذلك حين الشروع في الاعتكاف ، وإن كان الأحوط ذكر الشرط في حال الشروع أيضا . ولا اعتبار بالشرط المذكور قبل عقد نية الاعتكاف ولا بعده ، ولو شرط حين النية ثم أسقط حكم شرطه فالظاهر عدم سقوطه .
[1] بل وان أمكن كما مر . [2] على الأحوط فيه وفيما بعده . [3] لا يترك . [4] صحة اشتراطه في النذر محل تأمل بل منع . نعم يصح نذر الاعتكاف المشروط . [5] الظاهر أنه لا يكفي في جواز الرجوع اشتراطه في النذر ، فلو لم يشترط في الاعتكاف فيجب تتميم الثلاثة بالاعتكاف ولو لم يجب بالنذر .