responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 264


والزوج [1] بالنسبة إلى الزوجة إذا كان منافيا لحقه ، والوالدين [2] بالنسبة إلى ولدهما إذا كان مستلزما لايذائهما . وأما مع عدم المنافاة وعدم الإيذاء فلا يعتبر إذنهم وإن كان أحوط .
« السابع » - استدامة اللبث في المسجد ، فلو خرج عمدا اختيارا لغير الأسباب المبيحة بطل ولو كان جاهلا بالحكم . نعم لو خرج ناسيا أو مكرها [3] لم يبطل ، وكذا لو خرج لضرورة عقلا أو شرعا أو عادة كقضاء الحاجة من بول أو غائط أو للاغتسال من الجنابة ونحو ذلك ، ولا يجب الاغتسال [4] في المسجد وان أمكن من دون تلويث ، وإن كان أحوط .
( مسألة : 1 ) لا يشترط في صحة الاعتكاف البلوغ ، فيصح من الصبي المميز على الأقوى .
( مسألة : 2 ) لا يجوز العدول من اعتكاف إلى اعتكاف آخر وان اتحدا في الوجوب والندب ، ولا عن نيابة شخص إلى نيابة شخص آخر ، ولا عن نيابة غيره إلى نفسه وبالعكس .
( مسألة : 3 ) يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأولين ، وبعد تمامهما يجب الثالث ، بل يجب الثاني لكل اثنين على الأقوى [5] كما تقدم . وأما المنذور فان كان معينا فلا يجوز قطعه مطلقا والا فكالمندوب .
( مسألة : 4 ) لا بد من كون الأيام الثلاثة متصلة ، ويدخل الليلتان المتوسطتان كما أشرنا إليه ، فلو نذر اعتكاف ثلاثة أيام منفصلة أو من دون الليلتين لم ينعقد إذا



[1] اذن الزوج لا يعتبر في صحة اعتكاف الزوجة إذا لم يكن منافيا لحقه ، وأما الخروج من البيت والمكث في المسجد فجوازه مشروط بإذن الزوج ، ومع عدمه فالأقوى بطلان الاعتكاف .
[2] على الأحوط . نعم مع النهى والتأذي بالمخالفة فالأقوى البطلان .
[3] مشكل ، فلا يترك مراعاة الاحتياط .
[4] بل لا يجوز فيتيمم فورا ويخرج من المسجدين وفي غيرهما يخرج بلا تيمم وان تمكن من الغسل فيه بلا لبث ولا تلويث على الأصح .
[5] في الثالث والسادس والأحوط في التاسع وما بعده .

264

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست