عنه . ويجوز أن يشرع فيه في أول الليل أو في أثنائه ، فينويه حين الشروع ، بل الأحوط إدخال الليلة الأولى أيضا والنية من أولها . « الثالث » - الصوم ، فلا يصح بدونه ، ولا يعتبر فيه كونه له ، فيكفي صوم غيره واجبا كان أو مستحبا مؤديا عن نفسه أو متحملا عن غيره ، من غير فرق بين أقسام الاعتكاف وأنواع الصيام ، حتى انه يصح إيقاع الاعتكاف المنذور [1] والإجاري في شهر رمضان ، بل لو نذر الاعتكاف في أيام معينة وكان عليه صوم منذور أجزأه الصوم في أيام الاعتكاف وفاء عن النذر . « الرابع » - أن لا يكون أقل من ثلاثة أيام بلياليها المتوسطة ، وأما الأزيد فلا بأس به . ولا حد لأكثره وان وجب الثالث لكل اثنين ، فإذا اعتكف خمسة أيام وجب السادس ، وإذا صار ثمانية وجب التاسع [2] وهكذا . واليوم من طلوع الفجر إلى زوال الحمرة المشرقية ، فلو اعتكف من طلوع الفجر إلى الغروب من اليوم الثالث كفى . ولا يشترط إدخال الليلة الأولى ولا الرابعة ، وان جاز كما عرفت . وفي كفاية الثلاثة التلفيقية - بأن يشرع من زوال يوم مثلا إلى زوال اليوم الرابع - تأمل واشكال . « الخامس » - أن يكون في مسجد جامع ، فلا يكفي غيره كمسجد القبيلة أو السوق ، والأحوط مع الإمكان كونه في أحد المساجد الأربعة : مسجد الحرام ، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ، ومسجد الكوفة ، ومسجد البصرة . « السادس » - اذن من يعتبر اذنه ، كالسيد بالنسبة إلى مملوكه مطلقا . نعم إذا كان مبعضا وهاياه المولى - بأن جعل له أياما وله أياما - يجوز له إيقاعه في أيامه بدون اذن سيده ، بل مع المنع أيضا ، وكذا المستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاص [3] ،
[1] إذا لم يكن الصوم لأجله منذورا أو داخلا في الإجارة والا فلا يكفى عن المنذور والإجارة وان صح الاعتكاف ، وكذا في الفرع التالي . [2] على الأحوط . [3] إذا كان بحيث لا يملك الأجير عمل نفسه والا فعصيانه في ترك الوفاء لا يوجب بطلان الاعتكاف ، غاية الأمر يكون اعتكافه ضدا لما وجب عليه .