مثقالا ، إذ ثلاثة أرباع الوقية مائة وخمسة وسبعون مثقالا . ( مسألة : 9 ) يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوما كانت أو غيره ، وفي جواز التبرع بها عن الحي إشكال ، والأحوط العدم خصوصا في الصوم . ( مسألة : 10 ) يكفي في حصول التتابع في الشهرين صوم الشهر الأول ويوم من الشهر الثاني ، ويجوز له التفريق في البقية ولو اختيارا لا لعذر ، وأما الشهر الأول [1] فإذا أفطر في أثنائه لا لعذر يجب استينافه وإذا أفطر لعذر من الأعذار كالمرض والحيض والنفاس والسفر الاضطراري لم يجب استينافه ، بل يبني على ما مضى . ومن العذر ما إذا نسي النية حتى فات وقتها ، بأن تذكر بعد الزوال . ( مسألة : 11 ) من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة شهر رمضان تخير بين أن يصوم ثمانية عشر يوما أو يتصدق [2] بما يطيق ، ولو عجز أتى بالممكن منهما [3] ، وان لم يقدر على شيء منهما استغفر الله ولو مرة بدلا عن الكفارة ، وان تمكن بعد ذلك منها أتى بها . ( مسألة : 12 ) يجب القضاء دون الكفارة في موارد : أحدها - فيما إذا نام المجنب في الليل ثانيا بعد انتباهه من النوم واستمر نومه إلى أن طلع الفجر ، بل الأقوى ذلك في النوم الثالث الواقع بعد انتباهتين ، وإن كان الأحوط شديدا فيه ما هو المشهور من وجوب الكفارة أيضا . والنوم الذي احتلم فيه لا يعد من النومة الأولى حتى يكون النوم بعده النومة الثانية . الثاني - إذا أبطل صومه لمجرد عدم النية [4] مع عدم الإتيان بشيء من المفطرات . الثالث - إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيام كما مر .
[1] واليوم الأول من الشهر الثاني . [2] وهو الأحوط . [3] بل بالممكن من الصدقة ، ومع العجز عنها فالأحوط الجمع بين الممكن من الصوم والاستغفار ، ومع العجز يكفى الاستغفار . [4] وكذا بالرياء أو بنية القطع أو القاطع .