responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 249

إسم الكتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) ( عدد الصفحات : 326)


احتياطا لا يترك عدم سقوطهما فيما لو أفطر متعمدا ثم عرض له عارض قهري من حيض أو نفاس أو مرض وغير ذلك . نعم لو أفطر يوم الشك في آخر الشهر ثم تبين أنه من شوال فالأقوى سقوط الكفارة كالقضاء .
( مسألة : 6 ) إذا جامع زوجته في شهر رمضان وهما صائمان ، فإن طاوعته فعلى كل منهما كفارته وتعزيره وهو خمسة وعشرون سوطا ، وإذا أكرهها على ذلك يتحمل عنها كفارتها وتعزيرها ، وان أكرهها في الابتداء ثم طاوعته في الأثناء فالأحوط كفارة منها وكفارتان منه ، بل لا يخلو من قوة [1] . ولا تلحق بالزوجة المكرهة الأمة [2] والأجنبية ، ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة ، وإذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمل عنه شيئا .
( مسألة : 7 ) إذا كان مفطرا لكونه مسافرا أو مريضا مثلا وكانت زوجته صائمة لا يجوز إكراهها على الجماع ، وان فعل لا يتحمل عنها الكفارة ولا التعزير .
( مسألة : 8 ) مصرف كفارة إطعام الفقراء اما باشباعهم واما بالتسليم إليهم كل واحد مدا من حنطة أو شعير أو دقيق أو أرز [3] أو خبز أو غير ذلك من أقسام الطعام ، والأحوط مدان . ولا يكفي في كفارة واحدة إشباع شخص واحد مرتين [4] أو مرات أو إعطائه مدين أو أمدادا ، بل لا بد من ستين نفسا . نعم إذا كان للفقير عيالات متعددة يجوز إعطاؤه [5] بعدد الجميع لكل واحد مدا . والمد ربع الصاع ، وهو ستمائة مثقال وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال ، فالمد مائة وخمسون مثقالا وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وربع ربع مثقال . وإذا أعطى ثلاثة أرباع الوقية من حقة النجف فقد زاد أزيد من واحد وعشرين



[1] في القوة منع فلا يترك الاحتياط .
[2] إلحاق الأمة المكرهة بالزوجة لا يخلو من وجه .
[3] الأحوط في الإعطاء الاقتصار على الحنطة والدقيق والخبز والتمر . نعم في الإشباع يكفى طبيخ الأرز ونحوه .
[4] مع التمكن من الستين .
[5] ليعطيهم أو يطعمهم ولو كانوا أطفالا صغارا .

249

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست