الرابع - إذا أتى بالمفطر قبل مراعاة الفجر ثم ظهر سبق طلوعه ، سواء كان قادرا على المراعاة أو عاجزا عنها ، وكذا مع المراعاة وعدم التيقن ببقاء الليل ، بأن كان شاكا [1] في الطلوع أو ظانا به فأكل ثم تبين سبقه . نعم لو راعى وتيقن البقاء فأكل ثم تبين خلافه صح صومه . هذا في صوم شهر رمضان ، وأما غيره من أقسام الصوم حتى الواجب المعين [2] فالظاهر بطلانه بوقوع الأكل بعد طلوع الفجر مطلقا حتى مع المراعاة وتيقن بقاء الليل . الخامس - الأكل تعويلا على من أخبر ببقاء الليل مع كون الفجر طالعا . السادس - الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر . ( مسألة : 13 ) يجوز لمن لم يتيقن بطلوع الفجر تناول المفطر من دون فحص ، فلو أكل أو شرب والحال هذه ولم يتبين الطلوع ولا عدمه لم يكن عليه شيء ، واما مع عدم التيقن بدخول الليل فلا يجوز له الإفطار ، فلو أفطر والحال هذه يجب عليه القضاء والكفارة وان لم يحصل له التيقن ببقاء النهار وبقي على شكه . السابع - الإفطار تقليدا لمن أخبر بدخول الليل ولم يدخل إذا كان المخبر ممن جاز التعويل على اخباره ، كما إذا أخبره عدلان بل عدل واحد ، والا فالأقوى وجوب الكفارة أيضا . الثامن - الإفطار لظلمة قطع بدخول الليل منها ولم يدخل مع عدم وجود علة في السماء ، وأما لو كانت في السماء علة [3] فظن دخول الليل فأفطر ثم بان له الخطأ لا يجب القضاء . التاسع - إدخال الماء في الفم للتبرد بمضمضة أو غيرها فسبقه ودخل الحلق ، وكذا لو ادخله عبثا ، واما لو نسي فابتلعه فلا قضاء عليه ، وكذا لو تمضمض لوضوء
[1] على الأحوط في صورة الشك أو الظن ببقاء الليل مع المراعاة . [2] الأحوط في الواجب المعين الإتمام ثم القضاء إن كان مما يجب فيه القضاء . [3] الأحوط في العلة الاقتصار على الغيم دون مثل الغبار أو الدخان .