بها ، والأحوط مع ذلك ضم التيمم لو أمكن . ومنها الترتيب في الأعضاء ، فيقدم تمام الوجه على اليد اليمنى ، وهي على اليسرى ، وهي على مسح الرأس ، وهو على مسح الرجلين ، ولا يجب الترتيب في مسحهما . نعم الأحوط عدم تقديم اليسرى على اليمنى . ومنها الموالاة بين الأعضاء ، بمعنى أن لا يؤخر غسل العضو المتأخر بحيث يحصل بسبب ذلك جفاف جميع ما تقدم [1] . ( مسألة : 14 ) إنما يضر جفاف الأعضاء السابقة إذا كان بسبب التأخير وطول الزمان ، وأما إذا تابع عرفا في الافعال ، ومع ذلك حصل الجفاف بسبب حرارة الهواء أو غيرها لم يبطل وضوؤه . ( مسألة : 15 ) لو لم يتابع في الافعال ومع ذلك بقيت الرطوبة من جهة البرودة ورطوبة الهواء بحيث لو كان الهواء معتدلا لحصل الجفاف لا بطلان ، فالعبرة في صحة الوضوء بأحد الأمرين : اما بقاء البلل حسا ، أو المتابعة عرفا . ( مسألة : 16 ) إذا ترك الموالاة نسيانا بطل وضوؤه ، وكذا لو اعتقد عدم الجفاف ثم تبين الخلاف . ( مسألة : 17 ) لو لم يبق من الرطوبة إلا في مسترسل اللحية ففي كفايتها اشكال . ومنها النية ، وهي القصد إلى الفعل بعنوان الامتثال [2] ، وهو المراد بنية القربة . ويعتبر فيها الإخلاص ، فمتى ضم إليها ما ينافيه بطل خصوصا الرياء ، فإنه إذا دخل في العمل على أي نحو كان أفسده . وأما غيره من الضمائم فإن كانت راجحة لا يضر ضمها إلا إذا كانت هي المقصود الأصلي ، ويكون قصد امتثال الأمر الوضوئي تبعا [3] ، أو تركب الداعي منهما بحيث يكون كل منهما جزءا للداعي ، وأما إذا كانت مباحة كالتبرد فيبطل الوضوء إلا إذا دخلت على وجه التبعية [4] وكان امتثال أمر الوضوء هو
[1] بل لا يؤخر حتى يحصل جفاف بعض ما تقدم ولو كان العضو السابق على السابق على الأحوط . [2] أو لرجحان الفعل ومحبوبيته وان لم يكن مأمورا به لمانع من الأمر . [3] بل الأحوط عدم الصحة مع تأثير أمر غير الوضوء ولو تبعا . [4] الأحوط فيه أيضا عدم الصحة إذا كان مؤثرا ولو تبعا .