responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 24


( مسألة : 11 ) الوضوء من آنية الذهب والفضة كالوضوء من الآنية المغصوبة ، فيبطل إن كان بالرمس فيها مطلقا ، وإن كان بالاغتراف منها فيبطل مع الانحصار كما تقدم . ولو توضأ منها جهلا أو نسيانا بل مع الشك في كونها منهما صح ولو كان بنحو الرمس أو بنحو الاغتراف مع الانحصار .
( مسألة : 12 ) إذا شك في وجود الحاجب قبل الشروع في الوضوء أو في الأثناء لا يجب الفحص إلا إذا كان منشأ عقلائي لاحتماله ، وحينئذ يجب الفحص حتى يطمئن بعدمه . وان شك بعد الفراغ في أنه كان موجودا أم لا بنى على عدمه وصحة وضوئه ، وكذلك إذا كان موجودا وكان ملتفتا إليه سابقا وشك بعد الوضوء في أنه أزاله أو أوصل الماء تحته أم لا ، وكذا إذا علم بوجود الحاجب وشك في أنه كان موجودا حال الوضوء أو طرأ بعده ، فيحكم في جميع هذه الصور بصحة الوضوء .
نعم لو علم بوجود شيء في حال الوضوء مما يمكن أن لا يصل الماء تحته وقد يصل وقد لا يصل كالخاتم وقد علم أنه لم يكن ملتفتا إليه حين الغسل أو علم انه لم يحركه ومع ذلك شك في أنه وصل الماء تحته من باب الاتفاق أم لا يشكل الحكم بالصحة ، بل الظاهر وجوب الإعادة [1] .
( مسألة : 13 ) إذا كان بعض محال الوضوء نجسا فتوضأ وشك بعده في أنه طهره قبل الوضوء أم لا يحكم بصحة وضوئه [2] ، لكن يبني على بقاء نجاسة المحل فيجب غسله للأعمال الآتية .
ومنها المباشرة اختيارا ، ومع الاضطرار جاز بل وجب الاستنابة [3] ، فيوضئه الغير وينوي هو الوضوء ، وإن كان الأحوط نية الغير أيضا . وفي المسح لا بد أن يكون بيد المنوب عنه وإمرار النائب ، وان لم يمكن أخذ الرطوبة التي في يده ومسح



[1] على الأحوط .
[2] الا إذا علم بعدم التفاته حال الوضوء فالأحوط حينئذ الإعادة .
[3] بل وجبت الاستعانة إن أمكن والا فالاستنابة .

24

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست