المقصود الأصلي . ( مسألة : 18 ) لا يعتبر في النية التلفظ بها ولا الاخطار بها في القلب تفصيلا ، بل يكفي فيها الإرادة الإجمالية المرتكزة في النفس ، بحيث لو سئل عن شغله يقول أتوضأ . وهذه الإرادة الإجمالية هي التي يسمونها بالداعي وهو الكافي . نعم لو شرع في العمل ثم ذهل عنه وغفل بالمرة بحيث لو سئل عن شغله بقي متحيرا ولا يدري ما يصنع يكون عملا بلا نية . ( مسألة : 19 ) كما يجب النية في أول العمل كذلك يجب استدامتها إلى آخره ، فلو تردد أو نوى العدم وأتم الوضوء على هذا الحال بطل . نعم لو عدل إلى النية الأولى قبل فوات الموالاة وضم إلى ما أتى به مع النية باقي الأفعال صح . ( مسألة : 20 ) يكفي في النية قصد القربة ، ولا يجب نية الوجوب أو الندب لا وصفا ولا غاية ، فلا يلزم أن يقصد إني أتوضأ الوضوء الذي يكون واجبا علي ، أو يقصد إني أتوضأ لأنه يجب علي ، بل لو نوى الوجوب في موضع الندب أو العكس اشتباها بعد ما كان قاصدا للقربة والامتثال على أي حال كفى وصح ، فإذا نوى الوجوب بتخيل دخول الوقت فتبين خلافه صح وضوؤه كالعكس . ( مسألة : 21 ) لا يعتبر في صحة الوضوء نية رفع الحدث ولا نية استباحة الصلاة وغيرها من الغايات [1] ، بل لو نوى التجديد فتبين كونه محدثا صح الوضوء ويجوز معه الصلاة وغيرها . ويكفى وضوء واحد عن الأسباب المختلفة وان لم يلحظها بالنية ، بل لو قصد رفع حدث بعينه صح [2] الوضوء وارتفع الجميع .
[1] هذا على القول باستحباب نفس الوضوء ، وأما على ما استشكلنا فالظاهر لزوم قصد الطهارة أو ما يترتب عليها لتوقف قصد القربة عليه . [2] ان لم يقصد عدم ارتفاع غيره .