responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 244


وجوبها لا يخلو من قوة ، لكن الاحتياط لا ينبغي تركه . ولو كان ذاهلا وغافلا عن الاغتسال ولم يكن بانيا على الاغتسال ولا بانيا على تركه ، ففي لحوقه بالأول أو الثاني وجهان ، أوجههما الأول [1] .
« السادس » - تعمد الكذب على الله ورسوله والأئمة عليهم السلام ، وكذا باقي الأنبياء والأوصياء على الأحوط ، من غير فرق بين كونه في الدنيا أو الدين ، وبين كونه بالقول أو بالكتابة أو الإشارة أو الكناية ونحوها مما يصدق عليه الكذب عليهم ، فلو سأله سائل هل قال النبي صلى الله عليه وآله كذا فأشار نعم في مقام لا أو لا في مقام نعم بطل صومه ، وكذا لو أخبر صادقا عن النبي ثم قال ما أخبرت به عنه كذب أو أخبر كاذبا في الليل ثم قال في النهار ان ما أخبرت به في الليل صدق فسد صومه [2] .
نعم مع عدم القصد الجدي إلى الاخبار - بأن كان هازلا ولاغيا - لا يترتب عليه الفساد .
( مسألة : 12 ) إذا قصد الصدق فبان كذبا لم يضر ، وكذا إذا قصد الكذب فبان صدقا . نعم مع العلم بمفطريته داخل في قصد المفطر وقد مر حكمه .
( مسألة : 13 ) لا فرق بين أن يكون الكذب مجعولا له أو لغيره ، كما إذا كان مذكورا في بعض كتب التواريخ أو الاخبار إذا كان على وجه الاخبار . نعم لا بأس بنقله إذا كان على وجه الحكاية والنقل من الشخص الفلاني أو كتابه .
« السابع » - رمس الرأس في الماء على الأحوط ولو مع خروج البدن ، والأحوط إلحاق المضاف بالماء المطلق ، ولا بأس بالإفاضة أو نحوها مما لا يسمى رمسا وان كثر الماء ، بل لا بأس برمس البعض وإن كان المنافذ ، ولا بغمس التمام على التعاقب - بأن غمس نصفه مثلا ثم أخرجه وغمس نصفه الأخر .
( مسألة : 14 ) إذا ألقى نفسه في الماء بتخيل عدم الرمس فحصل لم يبطل صومه [3] .
( مسألة : 15 ) لو ارتمس الصائم مغتسلا ، فان كان تطوعا أو واجبا موسعا بطل



[1] بل أقواهما بشرط الاعتياد أو الاطمئنان بالاستيقاظ .
[2] على الأحوط فيهما .
[3] إذا كان مأمونا من حصول الرمس .

244

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست