responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 245


صومه وصح غسله ، وإن كان واجبا معينا فان قصد الغسل بأول مسمى الارتماس بطل صومه وغسله معا ، وان نواه بالمكث أو الخروج صح غسله دون صومه في غير شهر رمضان ، وأما فيه بطلا معا [1] .
« الثامن » - إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق ، بل وغير الغليظ أيضا على الأحوط ، سواء كان بإثارته بنفسه بكنس ونحوه أو بإثارة غيره أو بإثارة الهواء مع تمكينه من الوصول لعدم التحفظ . ولا بأس [2] بما يعسر التحرز عنه ، كما انه لا بأس به مع النسيان أو الغفلة أو القهر أو تخيل عدم الوصول إلا إذا خرج بهيئة الطين إلى فضاء الفم ثم ابتلعه . ويلحق بالغبار البخار ودخان التنباك ونحوه على الأحوط .
« التاسع » - الحقنة بالمائع ولو لمرض ونحوه . نعم لا بأس بالجامد ، مع ان الأحوط اجتنابه ، كما انه لا بأس بوصول الدواء إلى جوفه من جرحه .
« العاشر » - تعمد القيء وإن كان للضرورة دون ما كان منه بلا عمد ، والمدار على صدق مسماه ، ولو ابتلع في الليل ما يجب عليه [3] قيئه بالنهار فسد صومه مع انحصار إخراجه بذلك . نعم لو لم ينحصر فيه صح .
( مسألة : 16 ) لو خرج بالتجشؤ شيء ووصل إلى فضاء الفم ثم نزل من غير اختيار لم يبطل صومه [4] ، بخلاف ما إذا بلعه اختيارا ، فإنه يبطل صومه وعليه القضاء والكفارة .
ولا يجوز للصائم التجشؤ اختيارا إذا علم بأنه يخرج معه شيء يصدق عليه القيء أو ينحدر بعد الخروج بلا اختيار ، وأما إذا لم يعلم بذلك بل احتمله فلا بأس به ، بل لو ترتب عليه حينئذ الخروج والانحدار لم يبطل صومه .
( مسألة : 17 ) لا يفسد الصوم بابتلاع البصاق المجتمع في الفم وإن كان بتذكر ما كان سببا في جمعه ، ولا بابتلاع النخامة التي لم تصل إلى فضاء الفم ، من غير فرق



[1] على الأحوط ، ولا يبعد صحة الغسل إذا قصده بالمكث أو الخروج .
[2] مشكل ، بل الأقوى البطلان . نعم مع كون التحفظ حرجيا لا كفارة فيه .
[3] لأهمية ما يجب له القيء أو عدم تعين الصوم وتعين وجوب القيء .
[4] إن كان التجشؤ بغير اختيار أو كان مأمونا من ذلك .

245

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست