responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 243


( مسألة : 8 ) لا يشترط في صحة الصوم الغسل لمس الميت ، كما لا يضر مسه في أثناء النهار .
( مسألة : 9 ) من لم يتمكن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمم ولو لضيق الوقت وجب عليه التيمم للصوم ، فمن تركه حتى أصبح كان كتارك الغسل .
نعم يجب عليه البقاء على التيمم مستيقظا حتى يصبح على الأحوط [1] .
( مسألة : 10 ) لو استيقظ بعد الصبح محتلما فان علم أن جنابته كانت ليلا صح صومه إن كان مضيقا [2] وبادر إلى الغسل استحبابا ، وإن كان موسعا بطل إن كان قضاء شهر رمضان وصح إن كان غيره أو مندوبا الا أن الأحوط إلحاقهما به . وان لم يعلم بوقت وقوع الجنابة أو علم بوقوعها نهارا كان كمن احتلم أو سبق منيه في النهار بغير اختيار لا يبطل صومه ، من غير فرق بين الموسع وغيره والمندوب . ولا يجب عليه البدار إلى الغسل ، كما لا يجب على كل من أجنب بالنهار بدون اختيار ، وإن كان هو الأحوط .
( مسألة : 11 ) من أجنب في الليل في شهر رمضان جاز له أن ينام قبل الاغتسال ان احتمل الاستيقاظ [3] حتى بعد الانتباه والانتباهتين ، بل وأزيد خصوصا مع اعتياد الاستيقاظ ، فلا يكون نومه حراما ، وإن كان الأحوط شديدا ترك النوم الثاني فما زاد . ولو نام مع احتمال الاستيقاظ فلم يستيقظ حتى طلع الفجر ، فان كان بانيا على عدم الاغتسال لو استيقظ أو مترددا فيه لحقه حكم متعمد البقاء جنبا ، فعليه القضاء مع الكفارة كما يأتي ، وإن كان بانيا على الاغتسال لا شيء عليه لا القضاء ولا الكفارة . نعم لو انتبه ثم نام ثانيا حتى طلع الفجر بطل صومه ، فيجب عليه الإمساك تأدبا والقضاء . ولو عاد إلى النوم ثالثا ولم ينتبه فعليه الكفارة أيضا على المشهور ، وفيه تردد ، بل عدم



[1] والأقوى عدم الوجوب .
[2] إن كان المضيق قضاء شهر رمضان فالأحوط إتمامه والإتيان به ثانيا .
[3] واعتاد أو اطمأن به ، ومع عدم الاعتياد أو الاطمئنان فالأحوط أنه كالعلم بعدم الاستيقاظ حتى في النوم الأول .

243

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست