responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 242


يوم أو أيام ، بل الأحوط [1] إلحاق غير شهر رمضان من النذر المعين ونحوه به ، وأما غير شهر رمضان وقضائه من الواجب المعين والموسع والمندوب ففي بطلانه بسبب تعمد البقاء على الجنابة إشكال أحوطه ذلك ، خصوصا في الواجب الموسع ، وأقواه العدم خصوصا في المندوب .
( مسألة : 4 ) من أحدث سبب الجنابة في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم فهو كمتعمد البقاء عليها ، ولو وسع التيمم خاصة عصى وصح الصوم المعين ، والأحوط القضاء .
( مسألة : 5 ) لو ظن السعة وأجنب فبان الخلاف لم يكن عليه شيء إذا كان مع المراعاة ، أما مع عدمها فعليه القضاء [2] .
( مسألة : 6 ) كما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمدا كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض والنفاس إلى طلوع الفجر ، فإذا طهرتا منهما قبل الفجر وجب عليهما الاغتسال أو التيمم ، ومع تركهما عمدا يبطل صومهما . وكذا يشترط في صحة صوم المستحاضة على الأحوط [3] الأغسال النهارية التي للصلاة دون غيرها ، فلو استحاضت قبل الإتيان بصلاة الصبح أو الظهرين بما يوجب الغسل كالمتوسطة والكثيرة فتركت الغسل بطل صومها ، بخلاف ما لو استحاضت بعد الإتيان بصلاة الظهرين فتركت الغسل إلى الغروب ، فإنه لا يبطل صومها .
( مسألة : 7 ) فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث لصحة صومه ، فيصح منه مع البقاء على الجنابة أو مع حدث الحيض أو النفاس . نعم فيما يفسده البقاء على الجنابة مطلقا ولو لا عن عمد كقضاء شهر رمضان فالظاهر البطلان .



[1] والأقوى عدم الإلحاق .
[2] على الأحوط مع إتمام الصوم .
[3] بل على الأقوى ، والأقوى اعتبار غسل الليلة الماضية في صحة صومها أيضا ، بمعنى أنها لو تركت الغسل للعشاءين حتى أصبحت بطل صومها . نعم لو اغتسلت قبل الفجر لأجل أي علة صح صومها .

242

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست