responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 241


فإذا أوصل الماء إلى الجوف من طريق أنفه الظاهر صدق الشرب عليه وإن كان بنحو غير متعارف .
« الثالث » - الجماع للذكر والأنثى والبهيمة قبلا أو دبرا حيا أو ميتا صغيرا أو كبيرا واطئا كان الصائم أو موطوءا ، فتعمد ذلك مبطل لصومه وان لم ينزل . نعم لا بطلان مع النسيان أو القهر المانع عن الاختيار ، وإذا جامع نسيانا أو جبرا [1] فتذكر وارتفع الجبر في الأثناء وجب الإخراج فورا ، فان تراخى بطل صومه . ولو قصد التفخيذ مثلا فدخل بلا قصد لم يبطل ، ولو قصد الإدخال فلم يتحقق كان مبطلا من جهة نية المفطر . ويتحقق الجماع بغيبوبة الحشفة أو مقدارها [2] من مقطوعها .
« الرابع » - إنزال المني باستمناء أو ملامسة أو قبلة أو تفخيذ أو نحو ذلك من الأفعال التي يقصد بها حصوله ، فإنه مبطل للصوم بجميع افراده ، بل لو لم يقصد حصوله وكان من عادته [3] ذلك بالفعل المزبور فهو كذلك أيضا . نعم لو سبقه المني من دون إيجاد شيء مما يقتضيه منه لم يكن عليه شيء ، فإنه حينئذ كالمحتلم في نهار الصوم والناسي .
( مسألة : 3 ) لا بأس بالاستبراء بالبول أو الخرطات لمن احتلم في النهار وان علم [4] بخروج بقايا المني في المجرى ، كما انه لا يجب عليه التحفظ من خروج المني بعد الإنزال إن استيقظ قبله خصوصا مع الحرج أو الإضرار .
« الخامس » - تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر في شهر رمضان وقضائه ، بل الأقوى في الثاني البطلان بالإصباح جنبا وان لم يكن عن عمد ، كما أن الأقوى أيضا بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلا قبل الفجر حتى مضى عليه



[1] إذا كان ذلك بنحو القهر بلا اختيار لا بنحو الإلزام والإخافة والإكراه ، فإنه مبطل وإن كان معذورا .
[2] لا يبعد البطلان بصدق الجماع في المقطوع .
[3] بل وان لم يكن من عادته إذا لم يكن مأمونا من سبق المنى .
[4] قبل الغسل ، وأما بعده فالأقوى عدم جوازه مع العلم الا مع الإضرار أو الحرج ، والأحوط تقديم الاستبراء إذا علم بأنه لو ترك خرجت البقايا بعد الغسل .

241

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست