responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 23


( مسألة : 6 ) طهارة الماء وإطلاقه شرط واقعي يستوي فيهما العالم والجاهل ، بخلاف الإباحة . فإذا توضأ بماء مغصوب مع الجهل بغصبيته أو نسيانها [1] صح وضوؤه ، حتى انه لو التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء صح ما مضى من اجزائه ويتم الباقي بماء مباح ، وإذا التفت إليها بعد غسل اليد اليسرى هل يجوز المسح بما في يده من الرطوبة ويصح وضوؤه أم لا ؟ وجهان ، بل قولان ، أحوطهما الثاني ، بل لا يخلو من قوة . وكذا الحال فيما إذا كان على محال وضوئه رطوبة من ماء مغصوب وأراد أن يتوضأ بماء مباح قبل جفاف الرطوبة .
( مسألة : 7 ) يجوز الوضوء والشرب وسائر التصرفات اليسيرة مما جرت عليه السيرة من الأنهار الكبيرة من القنوات وغيرها وان لم يعلم رضى المالكين ، بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين . نعم مع النهي منهم أو من بعضهم يشكل الجواز . وإذا غصبها غاصب يبقى الجواز لغيره دونه .
( مسألة : 8 ) إذا كان ماء مباح في إناء مغصوب لا يجوز الوضوء منه بالغمس فيه مطلقا ، وأما بالاغتراف منه فلا يصح الوضوء مع الانحصار به ويتعين التيمم .
نعم لو صب الماء المباح من الإناء المغصوب في الإناء المباح يصح الوضوء منه ، وأما إذا تمكن من ماء آخر مباح صح وضوؤه بالاغتراف منه وان فعل حراما من جهة التصرف في الإناء .
( مسألة : 9 ) يصح الوضوء تحت الخيمة المغصوبة ، بل في البيت المغصوب سقفه وجدرانه إذا كان أرضه مباحا .
( مسألة : 10 ) الظاهر أنه يجوز الوضوء من حياض المساجد والمدارس ونحوهما إذا لم يعلم شرط الواقف عدم استعمال غير المصلين والساكنين منها ولم يزاحم المصلين والطلبة ، خصوصا إذا جرت السيرة والعادة على وضوء غيرهم منها مع عدم منع من أحد .



[1] وكان معذورا فيهما .

23

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست