الاطمئنان والوثوق من أي وجه حصل ولو من جهة اقتداء جماعة من أهل البصيرة والصلاح لا من الهمج والرعاع والجهال ، كما أنه يكفي حسن الظاهر الكاشف [1] ظنا عن تلك الحالة النفسانية الباعثة على ملازمة التقوى . ( مسألة : 4 ) لا يجوز إمامة [2] القاعد للقائمين ، ولا المضطجع للقاعدين ، ولا من لا يحسن القراءة بعدم تأدية الحرف من مخرجه أو إبداله بغيره حتى اللحن في الاعراب وإن كان لعدم استطاعته لغيره ممن يحسنها ، وكذا الأخرس للناطق وإن كان ممن لا يحسنها . نعم لا بأس بإمامة من لا يحسن القراءة في غير المحل الذي يتحملها الإمام عن المأموم ، كالركعتين الأخيرتين إذا كان ذلك لعدم استطاعته حتى لمن يحسنها فيه . ( مسألة : 5 ) لا بأس بإمامة القاعد للقاعد والمضطجع لمثله ، كما انه لا بأس بإمامة المتيمم للمتوضئ وذي الجبيرة لغيره ومستصحب النجاسة من جهة العذر لغيره ، بل لا يبعد جواز إمامة المسلوس والمبطون لغيرهما فضلا عن مثلهما . ( مسألة : 6 ) إذا اختلف الإمام مع المأموم في المسائل المتعلقة بالصلاة اجتهادا أو تقليدا صح الاقتداء إذا اتحد في العمل ، كما إذا رأى أحدهما اجتهادا أو تقليدا وجوب السورة والأخر عدمه ، يجوز اقتداء الأول بالثاني إذا قرأها وان لم يوجبها ، وأما مع المخالفة في العمل فيشكل جواز الاقتداء ، خصوصا فيما يتعلق بقراءة الإمام التي يتحملها عن المأموم إذا أتى بما رآه المأموم [3] باطلا ، فلا يترك الاحتياط فيه بترك الاقتداء . نعم إذا لم يعلم اختلافهما في المسائل أو تخالفهما [4] في العمل يجوز
[1] والظاهر كفاية حسن الظاهر وان لم يورث الظن فعلا . [2] الظاهر عدم جواز الاقتداء بالمعذور الا بالمتيمم وبذي الجبيرة وبالقاعد إن كان المأموم غير قائم . [3] الظاهر عدم جواز الاقتداء بمن تكون صلاته أو قراءته باطلة عند المأموم ، سواء كان منشأ البطلان متعلقا بالقراءة أو بغيرها . [4] جواز الاقتداء فيما علم تخالفهما في المسائل وشك في تخالفهما في العمل محل منع الا فيما لا يضر مخالفة الإمام بصحة صلاته ولو بأصالة الصحة .