الايتمام ولا يجب الفحص والسؤال . ( مسألة : 7 ) إذا دخل الإمام في الصلاة معتقدا دخول الوقت والمأموم معتقد عدمه أو شاك فيه لا يجوز له الايتمام في الصلاة . نعم إذا علم بالدخول في أثناء صلاة الإمام جاز له الايتمام به [1] . ( مسألة : 8 ) إذا تشاح الأئمة لا لغرض دنيوي يقدح في العدالة يرجح من قدمه المأمومون ، ومع الاختلاف يقدم الفقيه الجامع للشرائط ، فان لم يكن أو تعدد يقدم الأجود قراءة ، ثم الأفقه في أحكام الصلاة ، ثم الأسن . والإمام الراتب في المسجد أولى بالإمامة من غيره ، وإن كان أفضل لكن الأولى له تقديم الأفضل ، وكذا صاحب المنزل أولى من غيره المأذون في الصلاة ، والأولى أيضا تقديم الأفضل ، وكذا الهاشمي أولى من غيره المساوي له في الصفات . والترجيحات المذكورة انما هي من باب الأفضلية والاستحباب لا على وجه اللزوم والإيجاب حتى في أولوية الإمام الراتب ، فلا يحرم [2] مزاحمة الغير له وإن كان مفضولا من جميع الجهات أيضا . ( مسألة : 9 ) يكره إمامة الأجذم والأبرص والأغلف المعذور في ترك الختان ، والمحدود بعد توبته ، ومن يكره المأمومون إمامته ، والمتيمم للمتطهر ، بل الأولى عدم إمامة كل ناقص للكامل . ( مسألة : 10 ) إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة كونه محدثا أو تاركا لركن ونحوه لا يجوز له الاقتداء به وان اعتقد الإمام صحتها جهلا أو سهوا . ( مسألة : 11 ) إذا رأى المأموم في ثوب الإمام نجاسة غير معفو عنها ، فان علم انه قد نسيها لا يجوز الاقتداء به ، وان علم كونه جاهلا يجوز الاقتداء به ، وإذا لم يدر أنه جاهل أو ناس ففي جواز الاقتداء به تأمل واشكال ، فلا يترك الاحتياط .
[1] بعد دخول الوقت وإحراز صحة صلاة الإمام ولو بأصالة الصحة . [2] ما لم تستلزم محرما آخر كهتك عرض المؤمن أو وهن في الدين . أعاذنا الله من شرور أنفسنا .