responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 234


النفس وقلة الحياء وعدم المبالاة بالدين .
وأما الكبائر فهي كل معصية ورد التوعيد عليها بالنار أو ورد النص بكونها كبيرة :
كالاشراك [1] باللَّه ، وإنكار ما أنزله ، واليأس من روحه ، والأمن من مكره ، والكذب عليه أو على رسوله أو أوصيائه ، ومحاربة أوليائه ، وقتل النفس التي حرمها الله الا بالحق ، وعقوق الوالدين ، وأكل مال اليتيم ظلما ، وقذف المحصنة ، والفرار من الزحف ، وقطعية الرحم ، والسحر ، والزنا ، واللواط ، والسرقة ، واليمين الغموس ، وكتمان الشهادة ، وشهادة الزور ، ونقض العهد ، والحيف في الوصية ، وشرب الخمر ، وأكل الربا ، وأكل السحت ، والقمار ، وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهلّ لغير الله من غير ضرورة ، والبخس في المكيال والميزان ، والتعرب بعد الهجرة ، ومعونة الظالمين والركون إليهم ، وحبس الحقوق من غير عذر ، والكذب ، والكبر ، والإسراف ، والتبذير ، والخيانة ، والغيبة ، والنميمة ، والاشتغال بالملاهي ، والاستخفاف بالحج ، وترك الصلاة ، ومنع الزكاة ، والإصرار على الصغائر من الذنوب .
( مسألة : 1 ) الإصرار الموجب لدخول الصغيرة في الكبيرة هو المداومة والملازمة على المعصية من دون تخلل التوبة ، ولا يبعد أن يكون من الإصرار العزم على العود إلى المعصية بعد ارتكابها وان لم يعد إليها ، خصوصا إذا كان عزمه على العود حال ارتكاب المعصية الأولى . نعم الظاهر عدم تحققه بمجرد عدم التوبة [2] بعد المعصية من دون العزم على العود إليها .
( مسألة : 2 ) الأقوى جواز تصدي الإمامة لمن يعرف نفسه بعدم العدالة مع اعتقاد المأمومين عدالته ، وإن كان الأحوط الترك .
( مسألة : 3 ) تثبت عدالة الإمام بالبينة ، والشياع الموجب للاطمئنان ، بل يكفي



[1] فإنه كفر ، وكذا إنكار ما أنزل الله ، فينتفى بهما الشرط الأول وهو الايمان .
[2] بل لا يبعد تحقق الإصرار بعد ما كانت التوبة واجبة في كل آن فورا ففورا .

234

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست