الفضاء الذي يقع فيه الغسل والمسح ، وكذا إباحة المصب [1] والآنية [2] مع الانحصار ، بل ومع عدمه أيضا إذا كان الوضوء بالغمس فيها لا بالاغتراف منها ، وعدم المانع من استعمال الماء من مرض أو عطش على نفسه أو نفس محترمة ، ونحو ذلك مما يجب معه التيمم ، فلو توضأ والحال هذه بطل . ( مسألة : 2 ) المشتبهة بالنجس بالشبهة المحصورة كالنجس في عدم جواز التوضي به ، وإذا انحصر الماء في المشتبهين يتيمم للصلاة ، لكن إذا أمكن أن يتوضأ بأحدهما ويصلي ثم يغسل محال الوضوء بالماء الأخر ثم يتوضأ به ويعيد صلاته ثانيا يقوى الصحة ، لكن الأحوط مع ذلك ضم التيمم أيضا مع أحد الوضوئين [3] . ( مسألة : 3 ) إذا لم يكن عنده الا ماء مشكوك إضافته وإطلاقه ، فإذا كانت حالته السابقة الإطلاق يتوضأ به ، وإذا كانت الإضافة يتيمم ، وإذا لم يعلم الحالة السابقة يجب الاحتياط بالجمع بين الوضوء به والتيمم . ( مسألة : 4 ) لو اشتبه مضاف في محصور ولم يكن عنده ماء آخر يجب عليه الاحتياط بتكرار الوضوء على نحو يعلم التوضؤ بماء مطلق . والضابط : أن يزاد عدد الوضوءات على عدد المضاف المعلوم بواحد ، فإذا كان عنده إناءان يتوضأ بهما ، وإن كان عنده ثلاث اناءات أو أزيد وقد علم بإضافة واحد منها يتوضأ باثنين منها ، وإذا كان إناءان بين ثلاثة أو أزيد يتوضأ بالثلاثة ، وهكذا . ( مسألة : 5 ) المشتبه بالغصب كالغصب [4] ، لا يجوز الوضوء به ، فإذا انحصر الماء به تعين التيمم .
[1] إن كان الوضوء مستلزما للصب فيه . [2] ان كانت منحصرة أو كان الوضوء بالرمس منها دون الاغتراف . [3] إذا أراد الاحتياط بضم التيمم لا بد من إتيانه قبل الوضوئين ، لان بعد كل وضوء يقطع بلغوية التيمم اما لكونه متوضئا واما لنجاسة محل تيممه . [4] إذا كان المشتبه من أطراف العلم الإجمالي ، وأما المشتبه بالشبهة البدوية فالأقوى أنه محكوم بالإباحة . نعم لو كان ملكا للغير لا يجوز التصرف فيه الا مع إحراز رضاء المالك .