responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 22


الفضاء الذي يقع فيه الغسل والمسح ، وكذا إباحة المصب [1] والآنية [2] مع الانحصار ، بل ومع عدمه أيضا إذا كان الوضوء بالغمس فيها لا بالاغتراف منها ، وعدم المانع من استعمال الماء من مرض أو عطش على نفسه أو نفس محترمة ، ونحو ذلك مما يجب معه التيمم ، فلو توضأ والحال هذه بطل .
( مسألة : 2 ) المشتبهة بالنجس بالشبهة المحصورة كالنجس في عدم جواز التوضي به ، وإذا انحصر الماء في المشتبهين يتيمم للصلاة ، لكن إذا أمكن أن يتوضأ بأحدهما ويصلي ثم يغسل محال الوضوء بالماء الأخر ثم يتوضأ به ويعيد صلاته ثانيا يقوى الصحة ، لكن الأحوط مع ذلك ضم التيمم أيضا مع أحد الوضوئين [3] .
( مسألة : 3 ) إذا لم يكن عنده الا ماء مشكوك إضافته وإطلاقه ، فإذا كانت حالته السابقة الإطلاق يتوضأ به ، وإذا كانت الإضافة يتيمم ، وإذا لم يعلم الحالة السابقة يجب الاحتياط بالجمع بين الوضوء به والتيمم .
( مسألة : 4 ) لو اشتبه مضاف في محصور ولم يكن عنده ماء آخر يجب عليه الاحتياط بتكرار الوضوء على نحو يعلم التوضؤ بماء مطلق . والضابط : أن يزاد عدد الوضوءات على عدد المضاف المعلوم بواحد ، فإذا كان عنده إناءان يتوضأ بهما ، وإن كان عنده ثلاث اناءات أو أزيد وقد علم بإضافة واحد منها يتوضأ باثنين منها ، وإذا كان إناءان بين ثلاثة أو أزيد يتوضأ بالثلاثة ، وهكذا .
( مسألة : 5 ) المشتبه بالغصب كالغصب [4] ، لا يجوز الوضوء به ، فإذا انحصر الماء به تعين التيمم .



[1] إن كان الوضوء مستلزما للصب فيه .
[2] ان كانت منحصرة أو كان الوضوء بالرمس منها دون الاغتراف .
[3] إذا أراد الاحتياط بضم التيمم لا بد من إتيانه قبل الوضوئين ، لان بعد كل وضوء يقطع بلغوية التيمم اما لكونه متوضئا واما لنجاسة محل تيممه .
[4] إذا كان المشتبه من أطراف العلم الإجمالي ، وأما المشتبه بالشبهة البدوية فالأقوى أنه محكوم بالإباحة . نعم لو كان ملكا للغير لا يجوز التصرف فيه الا مع إحراز رضاء المالك .

22

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست