يكن عالما به حين القصد لا يبعد كفايته ، وانه يجب عليه التمام لو تبين له بعد أيام أنه عشرة أيام ، لكن الأحوط فيه الجمع بين القصر والتمام [1] . ( مسألة : 9 ) إذا عزم على الإقامة ثم عدل عن قصده ، فان صلى مع العزم المذكور رباعية بتمام بقي على التمام ما دام في ذلك المكان ، ولو كان من قصده الارتحال بعد ساعة أو ساعتين ، وان لم يصل أو صلى صلاة ليس فيه تقصير كالصبح يرجع بعد العدول إلى القصر . ولو صلى رباعية تماما مع الغفلة عن عزمه على الإقامة أو صلاها تماما لشرف البقعة بعد الغفلة عن نية الإقامة ثم عدل عنها ، فالأحوط فيهما الجمع بين القصر والتمام ، وإن كان تعين الثاني في الأول والأول في الثاني لا يخلو من قوة [2] . ( مسألة : 10 ) لو فاتته الصلاة على وجه يجب عليه قضاؤها فقضاها تماما ثم عدل عن نية الإقامة بقي على حكم التمام على اشكال [3] ، فالأحوط الجمع . وأما ان عدل عنها قبل قضائها فالظاهر العود إلى القصر . ( مسألة : 11 ) إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم ثم عدل بعد الزوال قبل الصلاة تماما رجع إلى القصر في صلاته لكن صح صومه [4] ، فهو كمن صام ثم سافر بعد الزوال . ( مسألة : 12 ) لا فرق في العدول عن قصد الإقامة بين أن يعزم على عدمها أو يتردد فيها في أنه لو كان بعد الصلاة تماما بقي على التمام ولو كان قبله رجع إلى القصر . ( مسألة : 13 ) إذا تمت العشرة لا يحتاج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة ، بل قد عرفت بقاء حكمه بمجرد النية مع صلاة واحدة تماما ، فما دام لم ينشئ سفرا جديدا يبقى على التمام .
[1] لا يترك . [2] الأقوى في الصورتين التمام وإن كان الأحوط فيهما الجمع . [3] فلا يترك الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام . [4] فيه اشكال فلا يترك الاحتياط بالإتمام والقضاء .