responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 219

إسم الكتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) ( عدد الصفحات : 326)


ببقائه وإن كان لا عن اختيار .
( مسألة : 5 ) الليالي المتوسطة داخلة دون الليلة الأولي والأخيرة ، فيكفي عشرة أيام وتسع ليال ، ويكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر على الأقوى ، كما إذا نوى المقام عند الزوال من اليوم الأول إلى الزوال من اليوم الحادي عشر . ومبدأ اليوم طلوع الفجر الثاني على الأقوى ، فلو دخل حين طلوع الشمس كان انتهاء العشرة طلوع الشمس من الحادي عشر لا غروب الشمس من العاشر .
( مسألة : 6 ) يشترط وحدة محل الإقامة ، فلو قصد الإقامة في أمكنة متعددة عشرة أيام لم ينقطع حكم السفر ، كما إذا عزم على إقامة عشرة أيام في النجف والكوفة معا أو في الكاظمين وبغداد مثلا . نعم لا يضر بوحدة المحل فصل مثل الشط بعد كون المجموع بلدا واحدا كجانبي الحلة وبغداد ، فلو قصد الإقامة في مجموع الجانبين يكفي في انقطاع حكم السفر .
( مسألة : 7 ) لا يعتبر في نية الإقامة قصد عدم الخروج عن خطة سور البلد ، بل لو قصد حال نيتها الخروج إلى بعض بساتينها ومزارعها جرى عليه حكم المقيم ، بل لو كان من نيته الخروج عن حد الترخص بل إلى ما دون الأربعة أيضا لا يضر [1] إذا كان من قصده الرجوع قريبا ، بأن كان مكثه مقدار ساعتين أو ثلاث ساعات مثلا ، بحيث لا يخرج عن صدق إقامة عشرة أيام في ذلك البلد عرفا ، وأما الزائد على ذلك ففيه اشكال خصوصا إذا كان قصده المبيت .
( مسألة : 8 ) لا يكفي القصد الإجمالي في تحقق الإقامة ، فالتابع للغير كالزوجة والعبد والرفيق إذا كان قاصدا للمقام بمقدار ما قصده المتبوع لا يكفي وإن كان المتبوع قاصدا لإقامة العشرة إذا لم يدر من أول الأمر مقدار قصده ، فإذا تبين له بعد أيام أنه كان قاصدا للعشرة يبقى على القصر ، إلا إذا نوى بعد ذلك بقاء عشرة أيام . نعم إذا كان قاصدا للمقام إلى آخر الشهر أو إلى يوم العيد مثلا وكان في الواقع عشرة أيام ولم



[1] مشكل بل لا بد من نية إقامة العشرة بتمامها في البلد وما بحكمه .

219

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست