بل فيما إذا سكن ستة أشهر ولو لم يكن بقصد التوطن دائما بل بقصد التجارة مثلا والأقوى خلاف ذلك كله من عدم جريان حكم الوطن على جميع الأقسام وان بالإعراض عن الوطن الأصلي أو الاتخاذي يزول حكم الوطنية مطلقا ، وإن كان الأحوط الجمع بين اجراء حكم الوطن وغيره في جميع الصور ، خصوصا الصورة الأولى . ( مسألة : 2 ) يمكن أن يكون للإنسان وطنان فعليان في زمان واحد ، بأن جعل بلدين مسكنا له دائما ، فيقيم في كل منهما ستة أشهر مثلا في كل سنة ، بل يمكن أن يكون له ثلاثة أوطان أو أزيد ، بأن يكون كل منها مسكنا له ، بأن يقيم في كل منها مقدارا من السنة ، فيجري على كل منها حكم الوطنية من كونه قاطعا للسفر بمجرد المرور إليه وغير ذلك . ( مسألة : 3 ) الظاهر أن الأولاد الصغار تابعون لأبويهم [1] فيعد وطنهما وطنا لهم حتى بعد بلوغهم ما لم يعرضوا عنه ، ولا يحتاج إلى أن يقصدوا التوطن فيه مستقلا . نعم إذا اتخذوا وطنا ومعهما أولادهما البالغون فلا يكون وطنهما وطنا لهم الا أن يقصدوا التوطن فيه أيضا . ( مسألة : 4 ) إذا حصل له التردد في المهاجرة عن الوطن الأصلي فالظاهر بقاؤه على الوطنية ما لم يتحقق الخروج والاعراض عنه ، وأما في الوطن المستجد فلا إشكال في زواله إن كان ذلك قبل أن يبقى فيه مقدارا يتوقف عليه صدق الوطن عرفا ، وإن كان بعد ذلك ففي زوال حكم الوطنية بمجرد ذلك من دون تحقق الخروج والاعراض تأمل واشكال [2] ، فلا يترك الاحتياط فيه بالجمع بين أحكام الوطن وغيره . « الثاني » - من قواطع السفر العزم على إقامة عشرة أيام متواليات أو العلم
[1] الحكم بكون الصغار تابعين بمجرد عدم البلوغ الشرعي مشكل ، بل الظاهر أن المميز المستقل القاصد للخلاف ليس بتابع عرفا ، والبالغ المطيع المقهور غير القاصد للخلاف تابع ، فالمناط الصدق العرفي . [2] الأقوى بقاء الوطنية في المستجد أيضا بعد الصدق العرفي ما لم يتحقق الاعراض والخروج كالأصلي .