مكان إلى مكان آخر . نعم يقصرون في السفر الذي ليس عملا لهم ، كما لو فارق الملاح مثلا سفينته وسافر للزيارة أو غيرها . والمدار على صدق اتخاذ السفر عملا وشغلا له ، ويتحقق ذلك بالعزم على ذلك مع الاشتغال بالسفر مقدارا معتدا به من الزمان . ولو كان في سفرة واحدة لطولها وتكرر ذلك منه من مكان غير بلده إلى مكان آخر ، فلا يعتبر في تحقق ذلك تعدد السفر ثلاث مرات أو مرتين . نعم ربما لا يتحقق الا بالتعدد فيما إذا كان تلبسه واشتغاله بالسفر في أول الأمر في زمان قصير فيحتاج في تحققه إلى التكرر ، والظاهر كفاية سفرتين فيتم في الثانية ، وإن كان الأحوط فيها الجمع وتعين التمام في الثالثة . ( مسألة : 22 ) من كان شغله مكاراة في الصيف دون الشتاء أو بالعكس الظاهر أنه يجب عليه التمام ، وإن كان الأحوط الجمع . وأما مثل الحملدارية الذين يتشاغلون بالسفر في خصوص أشهر الحج فالظاهر وجوب القصر عليهم . ( مسألة : 23 ) يعتبر في استمرار من عمله السفر على التمام أن لا يقيم في بلده عشرة أيام ولو غير منوية أو في غيره عشرة إذا كانت منوية [1] ، والا انقطع حكم عملية السفر وعاد إلى القصر ، لكن في السفرة الأولى خاصة دون الثانية فضلا عن الثالثة ، وإن كان الأحوط فيهما الجمع . ( مسألة : 24 ) إذا لم يكن شغله السفر لكن عرض له عارض فسافر أسفارا عديدة يقصر ، كما لو كان له شغل في بلد وقد احتاج إلى التردد إليه مرات عديدة ، بل وكذا فيما إذا كان من منزله إلى الحائر الحسيني مثلا مسافة ونذر أو بنى على أن يزوره كل ليلة جمعة إلى مدة ، فإن الظاهر أنه ليس ممن يجب عليه التمام . نعم الظاهر أنه منه السائح في الأرض الذي لم يتخذ وطنا ، ولو أدخل ذلك في العنوان السابق - أعني من كان بيته معه - لم يكن بعيدا ، وكيف كان يجب عليه التمام . ( مسألة : 25 ) وممن شغله السفر الراعي الذي ليس له مكان مخصوص ، والتاجر
[1] وفي غير المنوية لا يترك الاحتياط بالجمع في السفر الأول .