الذي يدور في تجارته ، فيجب عليهما التمام . « سابعها » - أن يضرب في الأرض حتى يصل إلى محل الترخص . فلا يقصر قبله . والمراد به المكان الذي يخفى عليه فيه الأذان أو يتوارى عنه فيه صور الجدران واشكالها لا أشباحها ، ولا يترك الاحتياط [1] في مراعاة حصولهما معا . ( مسألة : 26 ) كما يعتبر في التقصير الوصول إلى محل الترخص إذا سافر من بلده كذلك يعتبر في السفر من محل الإقامة ، بل ومن محل التردد ثلاثين يوما ، وإن كان الأولى فيهما مراعاة الاحتياط . ( مسألة : 27 ) كما أنه من شروط القصر في ابتداء السفر الوصول إلى حد الترخص كذلك عند العود ينقطع حكم السفر بالوصول إليه فيجب عليه التمام ، وإن كان الأحوط تأخير الصلاة إلى الدخول في منزله أو الجمع بين القصر والتمام إذا صلى بعد الوصول إلى الحد ، وأما بالنسبة إلى المحل الذي عزم على الإقامة فيه فهل يعتبر فيه حد الترخص فينقطع حكم السفر بالوصول إليه أو لا ؟ فيه اشكال [2] ، فلا يترك الاحتياط اما بتأخير الصلاة إليه أو الجمع . ( مسألة : 28 ) المدار في عين الرائي وأذن السامع وصوت المؤذن والهواء على المتوسط المعتدل . ( مسألة : 29 ) يكفي في خفاء الأذان عدم تميز فصوله ، ويحتمل أن يكون المعتبر خفاء أصل الصوت حتى المتردد بين كونه أذانا أو غيره أو خفاؤه بحيث لا يتميز [3] بين كونه أذانا أو غيره ، فينبغي رعاية الاحتياط في جميع الصور . ( مسألة : 30 ) إذا لم يكن هناك بيوت ولا جدران يعتبر التقدير . نعم في بيوت الاعراب ونحوهم ممن لا جدران لبيوتهم يكفي خفاؤها ولا يحتاج إلى تقدير الجدران .
[1] الأحوط فيما بين الخفائين الجمع أو تأخير الصلاة . [2] والأقوى اعتبار حد الترخص فيه أيضا . [3] وهذا الاحتمال هو الأقوى .