responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 214


الإتمام ثم القضاء . ولو كان طاعة في الابتداء ثم عدل إلى المعصية في الأثناء ، فإن كان قبل الزوال ولم يتناول شيئا نوى الصوم وصح منه [1] ، وإن كان بعد تناول المفطر أو بعد الزوال لم يجب عليه الصوم .
( مسألة : 20 ) الراجع من سفر المعصية إن كان بعد التوبة يقصر [2] وإن كان مع عدم التوبة فلا يبعد [3] وجوب التمام عليه ، لان العود يعد جزءا من سفر المعصية ، والأحوط الجمع .
( مسألة : 21 ) يلحق بسفر المعصية السفر للصيد لهوا كما يستعمله أبناء الدنيا ، وأما إذا كان للقوت يقصر ، وكذا ما كان للتجارة بالنسبة إلى الإفطار ، وأما بالنسبة إلى الصلاة ففيه إشكال ، الأحوط الجمع بين القصر والتمام . ولا يلحق به السفر بقصد مجرد التنزه ، فلا يوجب التمام .
« سادسها » - أن لا يكون كبعض أهل البوادي الذين يدورون في البراري وينزلون في محل الماء والعشب والكلاء ولم يتخذوا مقرا معينا ، فيجب على أمثال هؤلاء التمام في سيرهم المخصوص ، لان بيوتهم معهم فلا يصدق عليهم المسافر .
نعم لو سافروا لمقصد آخر من حج أو زيارة ونحوهما قصروا كغيرهم [4] ، ولو سار أحدهم لاختيار منزل مخصوص أو لطلب محل الماء أو العشب أو الكلاء وكان يبلغ مسافة ففي وجوب القصر أو التمام عليه اشكال [5] ، فلا يترك الاحتياط بالجمع .
« سابعها » - أن لا يتخذ السفر عملا له كالمكاري والملاح وغيرهما من أصحاب السفن والساعي ونحوهم ممن عمله ذلك ، فإن هؤلاء يتمون الصلاة في سفرهم الذي هو عمل لهم وان استعملوه لأنفسهم لا لغيرهم ، كحمل المكاري مثلا متاعه وأهله من



[1] لكن لا يترك القضاء معه أيضا .
[2] إن كان العود مسافة .
[3] ان لم يعد العود سفرا مستقلا عرفا والا فيقصر فيه ولو قبل التوبة .
[4] ان لم تكن بيوتهم معهم ولم تكن مسافرتهم إلى مكة كسائر أسفارهم .
[5] ان لم يكن بيته معه والا فلا إشكال في وجوب التمام عليه .

214

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست