responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 213


وسافر مع مطالبة الديان وإمكان الأداء في الحضر دون السفر ونحو ذلك . نعم لا يترك الاحتياط بالجمع فيما إذا كان السفر لأجل التوصل إلى ترك الواجب ، وإن كان تعين الإتمام حينئذ لا يخلو من قوة .
( مسألة : 16 ) التابع للجائر يقصر إذا كان مجبورا في سفره أو كان قصده دفع مظلمة ونحوه من الأغراض الصحيحة ، وأما إذا كان من قصده إعانة الجائر في جوره أو كان سفره ومتابعته له تقوية لشوكته [1] ومعاضدة له في جهة ظلمه وجب عليه التمام .
( مسألة : 17 ) لو كانت غاية السفر طاعة ومعصية معا يقصر إذا كان داعي المعصية تبعا بحيث ينسب السفر إلى الطاعة ، ويتم في غيره . والأحوط الجمع فيما إذا اشتركا بحيث لو لا اجتماعهما لم يسافر ، بل لا يترك الاحتياط في هذه الصورة [2] .
( مسألة : 18 ) لو كان ابتداء سفره طاعة ثم قصد المعصية في الأثناء انقطع ترخصه وإن كان قد قطع مسافات ، ولا يجب إعادة ما صلاه قصرا ، فلو عاد إلى قصد الطاعة قبل أن يضرب في الأرض عاد حكمه فيجب عليه القصر ، وكذلك فيما إذا كان بعد ضربه في الأرض وكان الباقي مسافة ولو ملفقة ، بأن كان الذهاب إلى المقصد أربعة أو أزيد . وأما لو لم يكن الباقي مسافة ، فإن كان مجموع ما مضى مع ما بقي بعد طرح ما تخلل في البين من المصاحب للمعصية بقدر المسافة يجب القصر ، والأحوط ضم التمام أيضا ، وان لم يكن المجموع مسافة إلا بضم ما تخلل من المصاحب للمعصية ففيه اشكال ، فلا يترك الاحتياط بالجمع . وإذا كان ابتداء سفره معصية ثم عدل إلى الطاعة يقصر إن كان الباقي مسافة ولو ملفقة ، والا بقي على التمام ، والأحوط الجمع .
( مسألة : 19 ) لو كان ابتداء سفره معصية فنوى الصوم ثم عدل إلى الطاعة ، فإن كان قبل الزوال وجب الإفطار [3] ، وإن كان بعده لا يبعد الصحة ، لكن الأحوط [4]



[1] وكانت تقوية شوكته حراما .
[2] الأقوى في هذه الصورة التمام .
[3] فيما إذا كانت البقية مسافة .
[4] لا يترك .

213

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست