إلى التقصير اشكال ، فلا يترك الاحتياط بالجمع . « رابعها » - ان لا ينوي قطع المسافة بإقامة عشرة أيام فصاعدا في أثنائها أو مرور في وطنه كذلك ، كما لو عزم على قطع أربعة فراسخ قاصدا لنية الإقامة في أثنائها أو على رأسها أو كان له وطن كذلك وقد قصد المرور به ، فإنه يتم حينئذ ، وكذا لو كان مترددا في نية الإقامة أو المرور في المنزل المزبور على وجه ينافي القصد إلى قطع المسافة . أما إذا لم يكن كذلك - كما إذا قصدها ولكن يحتمل [1] عروض مقتض لنية الإقامة أو المرور في المنزل في الأثناء - فإنه يقصر . ( مسألة : 14 ) لو كان حين الشروع قاصدا للإقامة أو المرور على الوطن قبل بلوغ الثمانية أو كان مترددا ثم عدل وبنى على عدم الأمرين ، فإن كان ما بقي بعد العدول مسافة ولو ملفقة قصر والا فلا . ( مسألة : 15 ) لو لم يكن من نيته الإقامة قطع مقدارا من المسافة ثم بدا له قبل بلوغ الثمانية ثم عدل عما بدا له وعزم على عدم الإقامة ، فإذا كان ما بقي بعد العدول عما بدا له مسافة قصر بلا اشكال ، وكذا ان لم يكن كذلك ولم يقطع بين العزمين شيئا ، وأما ان قطع شيئا بينهما فهل يضم ما مضى قبل العدول إلى ما بقي إذا كان المجموع مسافة بإسقاط ما تخلل في البين ؟ فيه اشكال ، فلا يترك الاحتياط بالجمع ، نظير ما مر في الشرط الثالث . « خامسها » - أن يكون السفر سائغا ، فلو كان معصية لم يقصر ، سواء كان نفسه معصية كإباق العبد ونحوه أو غايته كالسفر لقطع الطريق ونيل المظالم من السلطان ونحو ذلك . نعم ليس منه ما وقع المحرم في أثنائه مثل الغيبة ونحوها مما ليس غاية للسفر ، فيبقى على القصر ، بل ليس منه ما إذا ركب دابة مغصوبة [2] على الأقوى ، بل وليس منه ما كان ضدا لواجب قد تركه وسافر على الأقوى ، كما إذا كان مديونا
[1] احتمالا غير معتنى به عند العقلاء . [2] لا يترك الاحتياط فيه بالجمع .