( مسألة : 10 ) لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلا ، بل يكفي ولو كان من جهة التبعية ، سواء كان لوجوب الطاعة كالزوجة والعبد أو قهرا كالأسير أو اختيارا كالخادم ، بشرط العلم بكون قصد المتبوع مسافة ، والا بقي على التمام . وفي وجوب الاستخبار تأمل ، وإن كان أحوط . ولا يجب على المتبوع الاخبار وان أوجبنا على التابع الاستخبار . ( مسألة : 11 ) إذا اعتقد التابع أن متبوعه لم يقصد المسافة ، أو شك في ذلك وعلم في الأثناء انه كان قاصدا لها ، فان كان الباقي مسافة يجب عليه القصر ، والا فالظاهر انه يجب عليه التمام [1] . « ثالثها » - استمرار القصد ، فلو عدل عنه قبل بلوغ أربعة فراسخ أو تردد أتم ومضى ما صلاه قصرا ولا يحتاج إلى إعادته في الوقت فضلا عن خارجه ، وإن كان العدول أو التردد بعد بلوغ الأربعة بقي على التقصير وان لم يرجع ليومه إذا كان عازما على العود قبل عشرة أيام . ( مسألة : 12 ) يكفي في استمرار القصد بقاء قصد النوع وان عدل عن الشخص ، كما لو قصد السفر إلى مكان خاص فعدل في أثناء الطريق إلى آخر يبلغ ما مضى مع ما بقي إليه مسافة ، فإنه يقصر حينئذ على الأصح ، كما أنه يقصر لو كان من أول الأمر قاصدا للنوع دون الشخص ، بأن يشرع في السفر قاصدا للرواح إلى أحد الأمكنة التي كلها مسافة ولم يعين أحدها ، بل أو كل التعيين إلى ما بعد الوصول إلى آخر الحد المشترك بينها . ( مسألة : 13 ) لو تردد في الأثناء قبل بلوغ أربعة فراسخ ثم عاد إلى الجزم ، فان لم يقطع شيئا من الطريق بعد التردد بقي على القصر وان لم يكن ما بقي مسافة ولو ملفقة ، وان قطع شيئا منه بعده فان كان ما بقي مسافة بقي على القصر أيضا ، وأما ان لم يكن مسافة فلا إشكال في وجوب التمام إذا لم يكن ما بقي بضم ما قطع قبل حصول التردد مسافة ، وأما إذا كان المجموع بإسقاط ما تخلل في البين مسافة ففي وجوب التمام أو العود
[1] ان لم يكن مقصد المتبوع معينا عنده قاطعا بعدم كونه مسافة أو شاكا فيه ، أما معه فيقصر بعد انكشاف كونه مسافة وان لم يكن الباقي مسافة .