( مسألة : 7 ) لو اعتقد كونه مسافة فقصر ثم ظهر عدمها وجبت الإعادة ، وكذا لو اعتقد عدم كونه مسافة فأتم ثم ظهر كونه مسافة ، فإنه يجب عليه الإعادة في الوقت على الأقوى [1] وفي خارجه على الأحوط [2] . ( مسألة : 8 ) في المسافة المستديرة الذهاب هو السير إلى المقصد إذا كان في منتصف الدائرة [3] ، أعني النقطة المقابلة لمبدأ السير أو بعده ، وأما لو كان المقصد قبله ففيه اشكال ، فعلى المختار من اعتبار عدم كون الذهاب أقل من أربعة إذا كان المجموع ثمانية وكان من البلد إليه أقل من أربعة فلا يترك الاحتياط بالجمع . « ثانيها » - قصد قطع المسافة من حين الخروج ، فلو قصد ما دونها وبعد الوصول إلى المقصد قصد مقدارا آخر دونها وهكذا يتم في الذهاب وإن كان المجموع أزيد من مسافة التقصير بكثير . نعم لو شرع في العود يقصر إذا كملت المسافة فما زاد ، وكذا لا يقصر لو لم يكن له مقصد معين ولا يدري أي مقدار يقطع ، كما لو طلب عبدا آبقا أو دابة شاردة ولم يدر إلى أين مسيره فلا يقصر في ذهابه وان قطع مسافات . نعم يقصر في العود إذا كان مسافة ، كما أنه يقصر لو عين في الأثناء مقصدا يبلغ المسافة ولو بالتلفيق [4] ، وكذا لا يقصر لو خرج إلى ما دون الأربعة وينتظر رفقة إن تيسروا سافر معهم والا فلا ، أو كان سفره منوطا بحصول أمر ولم يطمئن بتيسر الرفقة أو حصول ذلك الأمر . ( مسألة : 9 ) المدار على قصد قطع المسافة وان حصل ذلك منه في أيام مع عدم تخلل أحد قواطع السفر ما لم يخرج بذلك عن صدق اسم السفر عرفا ، كما لو قطع في كل يوم مقدارا يسيرا جدا للتنزه ونحوه لا من جهة صعوبة السير ، فإنه يتم حينئذ ، والأحوط الجمع .
[1] بل على الأحوط . [2] والظاهر عدم وجوب مراعاته . [3] بل مطلقا إذا أراد طي الدائرة وإن كان المقصد قبل النقطة المقابلة لمبدئه ، وأما إن كان قبلها ويريد الرجوع عن طريق ذهابه فيشترط كونها أربعة أو أزيد . [4] بنحو ما مر .